Supreme Court (1969-1979) judgment, case 8 of judicial year 8 (legislative interpretation), hearing of 7 January 1978
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 8 of judicial year 8
- Hearing date
- 7 January 1978
Source: sccourt.gov.eg (official source)
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على المادتين 15 ، 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
قررت المحكمة
أن إرجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم يخضع للقواعد التى تتضمنها المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من هذه المادة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 من يناير سنة 1978 الموافق 28 من المحرم سنة 1398 .
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 8 لسنة 8 قضائية عليا " تفسير ".
المقدم من : السيد المستشار وزير العدل
" الوقائع "
طلب السيد وزير العدل – بكتابه المؤرخ فى 23 من أغسطس سنة 1977 اصدار قرار بتفسير المادتين 15 و 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لبيان ما إذا كان ارجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المذكور- يعتبر من قبيل الترقيات الحتمية ومن ثم يخضع للقواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة د من هذه المادة ، أم أن إرجاع الأقدمية لا يعتبر ترقية حتمية ولا يخضع – من ثم – للقواعد المذكورة بل يخضع – فى خصوص ارجاع الأقدمية - لأحكام القواعد العامة فى منح العلاوات الدورية طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بحسب الأحوال.
وجاء فى هذا الطلب وفى المذكرة المرافقة له أن الرأى قد اختلف فى شأن خضوع ارجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المشار إليه- للقواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور وبصفة خاصة قاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة ، فذهب رأى إلى أن ارجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين يعتبر ترقية ويخضع –بالتالى – لقاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة " د " من المادة 16 من القانون المذكور.
وذهب رأى آخر إلى أن ارجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين لا يعدو أن يكون ارتدادا بالاقدمية إلى تاريخ سابق فى ذات الفئة التى رقى إليها العامل دون أن ينطوى على ترقية من فئة إلى فئة أعلى .
وحسما للخلاف بين وجهتى النظر سالفتى الذكر فى تفسير نصين قانونيين لهما أهميتهما فى مجال التطبيق، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 التى تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها وأهميتها ضمانا لوحدة التطبيق، تقدم وزير العدل بطلب تفسير النصين المذكورين، وأرفق بالطلب – تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا- مذكرة شارحة بالأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير وحافظة مستندات تضمنت مذكرتين مقدمتين من نقابة المهن الزراعية .
وقيد الطلب برقم 8 لسنة 8 قضائية عليا "تفسير" وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى أنتهت فيه إلى أن " ارجاع الاقدمية فى الفئة المرقى إليها – وفقا لحكم الفقرة الثانية من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – يعتبر بمثابة الترقية الحتمية لفئة واحدة ومن ثم يخضع لقواعد الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة 16من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة ".
وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 حيث نظر على الوجه المبين فى محضر الجلسة وأرجأت المحكمة النطق بالقرار إلى جلسة اليوم وفيها صدر القرار الآتى .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الخلاف فى تفسير المادتين 15 و 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يثور فى خصوص ارجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون – هل يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فيخضع من ثم للقواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من هذه المادة ، أم أن أرجاع الأقدمية لا يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية ولا يخضع للقواعد المذكورة بل يخضع لأحكام القواعد العامة فى منح العلاوات الدورية طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بحسب الأحوال.
ومن حيث إنه يتعين لتحديد مدلول النصين المشار إليهما، كما قصده الشارع، استقصاء أصلهما وتفسيرهما على هدى من الأعمال التحضيرية لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والهدف الذى استهدفه الشارع من هذا القانون، وقصده من ارجاع الأقدمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المذكور.
ومن حيث إن المادتين 15 و 16 من القانون المشار إليه تقابلان المواد 7 و 8 و 9 من المشروع المقدم من الحكومة عن هذا القانون التى كانت تجرى نصوصها بما يأتى :
المادة 7 : " يرقى العاملون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين أمضوا حتى 31 ديسمبر سنة 1974 المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة كل إلى الفئة الوظيفية التالية مباشرة لفئته الحالية ، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر من السنة التى أتم فيها المدة الكلية المشار إليها.
فإذا كان العامل قد رقى فعلا قبل العمل بهذا القانون إلى الفئة الوظيفية المستحقة عدلت أقدميته فيها إلى 31 ديسمبر من السنة التى أتم فيها المدة المشار إليها إذا كان هذا التاريخ سابقا للتاريخ الذى رقى فيه".
المادة 8 : " يراعى فى تطبيق أحكام المادة السابقة القواعد الآتية :
(أ) لا يجوز ترقية العامل أكثر من ترقية واحدة إلى فئة وظيفية تعلو الفئة الوظيفية التى يشغلها وقت العمل بهذا القانون، كما لا يجوز ترقيته إلى فئة وظيفية أعلى من الفئة الوظيفية التى ينتهى بها الجدول الذى ينطبق على حالته.
وتكون ترقية العامل فى نفس مجموعته الوظيفية الحالية .
(ب) لا يشترط لترقية العامل ضرورة قضائه الحد الأدنى المقرر للبقاء فى الفئة الأخيرة قبل الترقية ، كما لا يشترط قضاء العامل المنقول مدة سنة من تاريخ نقله قبل ترقيته.
(ج) إذا قام مانع قانونى من موانع الترقية فى التاريخ المستحقة فيه طبقا للمادة السابقة فلا يستحق الترقية إلا اعتبارا من 31 ديسمبر التالى لزوال المانع.
(د) العامل الذى يستفيد من أكثر من جدول من الجداول المرفقة يعامل وفقا لما هو أصلح له منها على أن تكون ترقيته فى نفس مجموعته الوظيفية الحالية ".
المادة 9 : " العاملون الذين يستفيدون من تطبيق المادة 7 من هذا القانون يعاد تسوية علاواتهم فى حدود ثلاث علاوات دورية فى الفئة الوظيفية الأخيرة التى يستحقونها بشرط ألا يترتب على هذا التدرج تجاوز مرتب العامل فى 31/12/1974 بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التى يرقى إليها أو تعدلت أقدميته فيها.
وبالنسبة للعاملين الذين تسوى حالاتهم بالتطبيق للمادة 6 من هذا القانون ويظلون فى الفئة المقررة لمؤهلاتهم تدرج مرتباتهم بمنحهم الماهية والعلاوات القانونية المقررة ".
ولما أحيل مشروع الحكومة إلى اللجنة المشتركة بمجلس الشعب لدراسته وتقديم تقرير عنه أدمجت هذه اللجنة أحكام المواد 7 و 8 و 9 من المشروع فى المادتين 15 و 16 من القانون الواردتين فى الفصل الخاص " بالترقيات"، وأصبح نص المادة 15 من القانون يجرى كما يأتى :
" يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة أحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لا ستكمال هذه المدة .
فإذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لا حق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ".
كما أصبح نص المادة 16 من القانون يجرى كما يأتى :
" تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة السابقة للقواعد الآتية :
(أ) عدم جواز ترقية العامل إلى فئة أعلى من أعلى فئة وظيفية فى الجدول الذى ينطبق على حالته.
(ب) عدم استحقاق الترقية إلا اعتبارا من اليوم التالى لزوال المانع القانونى للترقية إذا توفر هذا المانع عند استحقاقها بالتطبيق للقواعد القانونية السارية فى هذا التاريخ.
(ج) لا يشترط للترقية انقضاء الحد الأدنى للمدد المقررة للبقاء فى الفئة الأخيرة قبل الترقية ولا انقضاء سنة على نقل العامل إلى الجهة التى يستحق الترقية فيها.
(د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة فى الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز هذا العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التى يستحق الترقية إليها.
كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التى يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة .
(ه) تطبيق الجدول الأصلح للعامل فى حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته".
ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص أن الشارع سوى فى المادة 7 من المشروع المقابلة للمادة 15 من القانون بين جميع العاملين الذين يفيدون من تطبيق أحكامها أيا كان وجه أفادتهم من تطبيق هذه الأحكام، أى سواء أكانت أفادتهم منها عن طريق الترقية الحتمية بالتطبيق لنص الفقرة الأولى من المادة 7 من المشروع المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون، أم كانت عن طريق ارجاع الأقدمية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 7 من المشروع المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون، ولئن كانت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد استبدلت بعبارة " العاملين الذين يستفيدون من تطبيق المادة 7 ( من المشروع) " عبارة " من يستحق الترقية " الواردة فى المادة 16 من القانون فإن ذلك لا يعدو أن يكون مغايرة لفظية بها مخالفة الحكم الذى تضمنته المادة 9 من المشروع المقدم من الحكومة ، وهو اعتبار ارجاع الأقدمية فى حكم الترقية الحتمية فى تطبيق القواعد الواردة فى المادة 16 من القانون، يؤيد هذا النظر:
أولاً : أن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب والمذكرة الايضاحية لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد خلا كلاهما مما يفيد اتجاه اللجنة المذكورة إلى مخالفة المشروع المقدم من الحكومة فى هذا الشأن.
ثانياً : أن اللجنة المشتركة لم تستهدف المغايرة بين الترقية الحتمية وبين ارجاع الأقدمية فى خصوص خضوع الأخيرة للقواعد المذكورة وأخصها قاعدة تقييد العلاوات الدورية بالنسبة إلى من أرجعت أقدميته بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون، ذلك أن القول باطلاق العلاوات بالنسبة إلى هذا الأخير وتقييدها بالنسبة إلى من يرقى من شأنه الإخلال بالمساواة التى يستهدف الشارع إقرارها بينهما وحتى لا يمتاز من ترجع أقدميته على من يرقى ترقية حتمية .
ثالثاً : أن المشرع قد أفصح – فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور- عن الهدف الذى تغياه فى المادة 15 من ذلك القانون فصرح بأنه قصد إلى تحقيق المساواة فى " الأقدمية والمرتب" بين من سبق ترقيته ترقية فعلية قبل صدور هذا القانون وبين من لم تسبق ترقيته ولكنه سيرقى وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المذكور، مما يفيد أن الشارع يقصد إلى إفادة العاملين الذين رسبوا مددا طويلة فى فئاتهم دون ترقية وذلك بترقيتهم ترقيات حتمية إذا كانوا قد أتموا المدد الكلية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بالقانون، فإذا ترتب على هذه الترقيات الحتمية أن أصبح من سبق ترقيتهم ترقية فعلية قبل صدور القانون فى مركز أسوأ من الراسبين الذين أدركهم القانون بالترقية الحتمية ردت أقدميتهم إلى التاريخ الذى كانوا يرقون فيه وفقا لأحكام القانون.
رابعاً : أن الشارع قد جمع بين الترقيات الحتمية وبين ارجاع الأقدمية فى فصل واحد فى القانون المذكور هو الفصل الخاص " بالترقيات " كى تسرى عليهما ذات القواعد درءاً لما عساه أن يخل بالمساواة التى أستهدفها باصدار هذا القانون، كما نص فى المادة 16 منه- وهى واردة فى ذات الفصل على – قواعد خاصة للتسوية بقصد تحديد أوضاع العاملين – جميعاً - فى تاريخ العمل بالقانون المذكور من حيث الفئة الوظيفية ومن حيث المرتب ودون تمييز فى أى من هذين الأمرين بين من رقى ترقية حتمية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه وبين من أرجعت أقدميته وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة مما يقتضى الوقوف بتدرج العلاوات بالنسبة إلى من ترجع أقدميته فى الفئة التى سبق أن رقى إليها ترقية فعلية قبل صدور القانون المذكور عند ذات الحد الذى يقف عنده تدرج العلاوات بالنسبة إلى من يرقى ترقية حتمية إلى فئة واحدة وفقا للقانون، بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض مرتب من ترجع أقدميته عما يتقاضاه من مرتب وقت العمل بالقانون المذكور، لما فى هذا التخفيض من مساس بحقه المكتسب، ولن يضار من أرجعت أقدميته وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون من هذا الوضع لأن المقصود بالتسوية وفقا للأحكام الواردة فى المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المشار إليه هو تحديد أوضاعهم من حيث الفئة الوظيفية ومن حيث المرتب وقت العمل بالقانون المذكور، فإذا ما تم هذا التحديد سرت القواعد العامة المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالدولة والقطاع العام على الجميع وحصل كل منهم على ما يستحق من ترقيات وعلاوات وفقا لأحكامها.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن ارجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975- يعتبر فى تطبيق القواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور- فى حكم الترقية الحتمية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 15 من هذا القانون.
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على المادتين 15 ، 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
قررت المحكمة
أن إرجاع الأقدمية – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم يخضع للقواعد التى تتضمنها المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من هذه المادة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1975 · Article 15not on the website yet
- 11/1975 · Article 16not on the website yet
- 66/1970 · Article 14not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.