Supreme Constitutional Court decision, case 26 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 28
- Hearing date
- 8 May 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1995 فى شأن الحجز الإدارى
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ناصر السيد محمد على
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد المستشار وزير العدل
5– السيد المستشار النائب العام
6– السيد الدكتور وزير المالية
7– السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1995 فى شأن الحجز الإدارى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، فيما نصت عليه من أنه : " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ، وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .
أ – الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب – ............... ج – .............. د – ............ " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 9/4/2006 ، فى الدعوى رقم 328 لسنة 24 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم " 18 مكرر " بتاريخ 6/5/2006 . لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليه من جديد لمراجعته ، وتبعًا لذلك تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.