Supreme Constitutional Court judgment, case 302 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 10 October 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 302 of judicial year 23
- Hearing date
- 10 October 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أكتوبر سنة 2004 م ، الموافق 26 شعبان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 302 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 - السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 655 لسنة 2000 ، متهمة إياه بأنه بصفته المدير المسئول عن حديقة الميرى لاند ، خالف أحكام القانون بعدم إخطار الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة على الملاهى عند بدء الاتفاق على إقامة العروض فى الميعاد المقرر قانوناً ، وسمح بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت عقابه بالمواد (1و2/3 و5 و8 و1/12- 5) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق به . وبجلسة 11/9/2000 حكمت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 6ر336 جنيهاً و10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام . عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 20/2/2001 حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام الاستئناف رقم 152 لسنة 2001 أمام محكمة الجنح المستأنفة ، ولدى تداول الاستئناف ، دفع بجلسة 11/8/2001 بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 آنف البيان ، وإذ قدّرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المدعى كما حددها بصحيفة دعواه تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الحادى عشر من " ثالثاً " بهذا الجدول . وكانت عروض الدولفين وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق تندرج بين الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 سالف الذكر ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من " ثالثاً " من الجدول آنف البيان ، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن عليه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن المار ذكره .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية النص المذكور ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.