Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 22 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 March 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 22
- Hearing date
- 13 March 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً فى ختامها الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين الهيئة التى يمثلها والمدعى عليها الثانية والمردد فى الدعوى رقم 7142 لسنة 53 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى والدعوى رقم 7878 لسنة 99 مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافه رقم 15193 لسنة 116 قضائية القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة نيابة عن المدعى عليهما الأول والثال
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 22 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المجمعات العمرانية الجديدة
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيدة / فايزة إبراهيم محمد الضوى
3- السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ 12 يونيو سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً فى ختامها الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين الهيئة التى يمثلها والمدعى عليها الثانية والمردد فى الدعوى رقم 7142 لسنة 53 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى والدعوى رقم 7878 لسنة 99 مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافه رقم 15193 لسنة 116 قضائية القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة نيابة عن المدعى عليهما الأول والثالث طلبت فيها الحكم باعتبار جهة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر النزاع الموضوعى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم 7142 لسنة 53 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرين فى 24/3/1999 و 6/4/1999 بإلغاء تخصيص قطع الأراضى السابق تخصيصها لها بكل من مدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد وبجلسة 21/11/1999 قضت المحكمة أولاً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ...... وثالثاً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما .
كما أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 7878 لسنة 1999 ضد المدعى وآخرين أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بعدم الاعتداد بقرارى إلغاء التخصيص المشار إليهما وبطلانهما ، وبجلسة 31/10/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فى الدعوى الموضوعية فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 15193 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت فيه بجلسة 4/5/2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ، وإذ تراءى للمدعى فى الدعوى الماثلة أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بشأن الفصل فى النزاع الماثل بين جهتى القضاء العادى والإدارى فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المشار إليها .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص – إيجابياً كان أم سلبياً – إنما يتم وفقاً للقواعد التى نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لوظيفة كل منها إعما لاً للتفويض المخول له بمقتضى نص المادة (167) من الدستور .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار الإدارى – الذى تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به – هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكناًُ وجائزاً قانوناً .
وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى هيئة عامة أنشئت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإنها تعد من أشخاص القانون العام ، وقد صدر القراران المطعون عليهما – حسبما يبين من الأوراق – من اللجنة العقارية المشكلة بها ووفقاً لأحكام كل من اللائحة العقارية الصادرة بقرار الهيئة رقم 14 لسنة 1994 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة المذكورة واللذين تضمنا شروطاً وقواعد مغايرة لمثيلتها التى يجرى التعامل وفقاً لها بين الأفراد ، ومن ثم فإن القرارين المطعون عليهما يعدان من القرارات الإدارية التى تدخل المنازعة فى شأنها فى اختصاص القضاء الإدارى وفقاً لأحكام المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.