Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 33 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محسن محمد الدمرداش المحامى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 - السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
5 - السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية أفراد )
6 - السيد / ثروت عبد الباسط الخرباوى المحامى
7 - السيد / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى
8 - السيد / أحمد عباس حلمى المحامى
9 - السيد / أحمد رضا غتورى المحامى
10 - السيد / حسين محمود حسين المحامى
11 - السيد / زكريا عبد الظاهر محمد المحامى
12 - السيد / محمد على أحمد فهمى المحامى
13 - السيدة / بثينة إبراهيم على القماش المحامية
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من يناير سنة 2011 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانيًا : بيان جهة الاختصاص بالطعون الانتخابية الصادر بها قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين ، ومدى الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض " الدائرة الجنائية " فى الدعويين رقمى 8172 و8173 بتاريخ 16/5/2009 ، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية أفراد ب ) فى الدعاوى أرقام 33096 ، 33560 ، 34370 ، 34832 ، 35303 ، 35471 لسنة 63 قضائية بجلسة 20/5/2009 وذلك لتناقضهما من حيث الاختصاص ، ذلك أن كلاً منهما قضى بأحقيته فى الفصل فى الطعون الانتخابية لنقابة المحامين الصادر بها قرار المجلس المؤقت ، وبيان الجهة المختصة على وجه التحديد، هل هو مجلس الدولة أم القضاء العادى " الدائرة الجنائية بمحكمة النقض " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما السادس والسابع كانا قد أقاما الطعنين رقمى 8172 و8173 لسنة 78 القضائية ضد السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) بالطعن فى قرار رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 31/8/2008 المتضمن : 1 - تأجيل إجراء الانتخابات إلى الجمعة 14/11/2008 ، 2 - رفض الطلب المقدم بشأن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية بالمحاكم الابتدائية المستحدثة التى لا يوجد بها نقابات فرعية ، 3 - رفض الطلبات المقدمة بشأن تعديل الإقامة والإعلان ، فقضت المحكمة بجلسة 16/5/2009 بعدم قبول الطعن فى شقه الأول وقبوله شكلاً فى شقيه الثانى والثالث وفى الموضوع برفضه .
كما أقام المدعى عليهم من الثامن حتى الثالثة عشر الدعاوى أرقام 33096 ، 33560 ، 34370 ، 34832 ، 35303 ، 35471 لسنة 63 قضائية ، ضد السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس القضائى المؤقت والممثل القانونى للنقابة العامة للمحامين ، وآخرين، أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ( أفراد " ب " ) بطلب الحكم بصفة أساسية فى كل هذه الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين بتاريخ 13/4/2009 وإجراء الانتخابات بتاريخ 23/5/2009 والإعادة بتاريخ 30/5/2009 ، وبجلسة 10/5/2009 قضت المحكمة بعد ضم الدعاوى الخمس الأخيرة للدعوى رقم 33096 لسنة 63 ق ليصدر فيها حكم واحد برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة هذه الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ، وإذ تراءى للمدعى أن القضاء الصادر من محكمة النقض قد خلص إلى اختصاصه بنظر الطعنين المقدمين له ، وأن قضاء مجلسة الدولة وإن لم يتعرض صراحة لتقرير اختصاصه بنظر الدعاوى التى فصل فيها بحكمه المتقدم إلا أنه يستشف منه أنه ارتكن فى تقرير اختصاصه إلى ولايته الدستورية بنظر كافة المنازعات الإدارية ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن حدد فى البند ثانيًا من المادة (25) منه اختصاص المحكمة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وفى البند ثالثًا باختصاص المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، قرر فى المادتين (31) و(32) منه أن لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) أو الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثًا من المادة المذكورة ، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة أو دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، أن يكون من ذوى الشأن ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات المعروضة أمام القضاء أو التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من صورتى الحكمين المرفقتين بالأوراق والصادر أولهما من محكمة النقض وثانيهما من محكمة القضاء الإدارى أن الخصومة التى صدر بشأنها الحكمان المذكوران وأيًا ما كان الرأى فى مدى توافر وحدة الموضوع فى كل منهما كانت مرددة فى الحكم الأول بين المدعى عليهما السادس والسابع والسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ، وأن الخصومة فى الحكم الثانى كانت مرددة بين المدعى عليهم من الثامن حتى الثالثة عشر والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات العامة للمحامين وآخرين ، ولم يكن المدعى طرفًا فى أى من الدعاوى موضوع الحكمين المذكورين ، ومن ثم فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم طلب الفصل فى التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.