Supreme Court (1969-1979) judgment, case 4 of judicial year 8 (legislative interpretation), hearing of 11 June 1977
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 4 of judicial year 8
- Hearing date
- 11 June 1977
Source: sccourt.gov.eg (official source)
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والمادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والمادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع والأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956، والقانون رقم 23 لسنة 1967.
" قررت المحكمة ما يأتى "
" أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار فى تأدية أعما لهم تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد الملكفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة وكذلك فى تطبيق المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع والأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956، والقانون رقم 23 لسنة 1967 ومن ثم فلا يفيدون من المزايا المقررة بهذين النصين
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 11 من يونيه سنة 1977 _ الموافق 24 من جمادي الثانية سنة 1392 .
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل ، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار طه أحمد أبو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة برقم 4 لسنة 8 القضائية
المقدم من : السيد المستشار وزير العدل
" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابه رقم 113 المؤرخ فى 3 ابريل سنة 1977 بناء على طلب الدكتورة وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية – إصدار قرار تفسيرى للبند " ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لبيان ما إذا كان عمال المرافق العامة الملزمون بالاستمرار فى أداء أعمالهم وفقا لهذا النص – والصادر بشأنهم قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967- يعتبرون فى حكم الأفراد الملكفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971، أم أنهم لا يعتبرون كذلك ومن ثم فلا يفيدون من أحكام المادتين المذكورتين.
وقد جاء بهذا الطلب أن نص البند " ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه قد أثار خلافا فى الرأى بشأن مدى انتفاع عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات المبينة بالكشف المرافق بقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967- بحكم المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971.
فذهب رأى إلى أنه لا فرق – من الوجهة القانونية – بين الإلزام بالعمل تحت مختلف ظروف المجهود الحربى وبين التكليف بخدمة القوات المسلحة ، فالالزام – شأنه شأن التكليف – لا يعدو أن يكون صورة من صور الإجبار على أداء خدمات للدولة أثناء العمل بأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، ومن ثم يسرى فى شأن عمال المرافق الملزمين بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى – بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 الصادر تنفيذا للبند " ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة – يسرى فى شأنهم حكم المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 المتقدم ذكرها.
وذهب الرأى الآخر إلى أن القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة ، ينص على أربع وسائل للاستعانة بخدمات الأشخاص وهى : التكليف، والاستدعاء ، والندب ، والإلزام بالاستمرار فى تأدية العمل. وهى الوسائل وإن كانت جميعها تجبر الأفراد على أداء خدمات للدولة أثناء العمل بقانون التعبئة العامة ، إلا أنها تختلف فيما بينها من حيث الجهة التى تتخذها، والشخص الذى توجه إليه، والآثار التى تترتب عليها، ولما كان التكليف يختلف عن الإلزام بالاستمرار فى العمل من عدة أوجه طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فإن الإلزام بالاستمرار فى تأدية العمل لا يعتبر تكليفا بخدمة القوات المسلحة ومن ثم فلا يسرى على الملزمين بالاستمرار فى أداء العمل حكم المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 المشار إليهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ، انتهت فيه إلى أن عمال المرافق العامة الملزمين بالاستمرار فى تأدية أعما لهم وفقا للبند "ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد الملكفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971، ومن ثم لا يستفيدون من أحكام هاتين المادتين.
وقد نظر الموضوع بجلسة اليوم، وفيها صدر القرار الآتى :
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً
ومن حيث إن وزير العدل يستفسر عما إذا كان عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالاستمرار فى تأدية أعما لهم وفقا للبند " ثانيا " من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة يعتبرون فى حكم الأفراد الملكفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ، والمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع والأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956، والقانون رقم 23 لسنة 1967 أم أنهم لا يعتبرون كذلك ومن ثم لا يفيدون من أحكام المادتين المذكورتين.
ومن حيث إن الفقرة مثار الخلاف قد وردت فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة التى تنص على ما يأتى :
" يترتب على إعلان التعبئة العامة :
أولا : الانتقال بالقوات المسلحة فى حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك:
1 – استدعاء الضباط الاحتياطيين.
2 – استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزوا سن الستين وكانوا لائقين طبياً للخدمة العسكرية .
3 – وقف تسريح قوات الاحتياط.
4 – استدعاء الاحتياط.
5 – استدعاء جيش التحرير الوطنى .
ثانيا: إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار فى أداء أعما لهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .
ثالثا: اخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وانتاجها.
رابعاً : تنفيذ الخطط التى أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم.
خامساً : فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطنى .
ومن حيث إنه يستفاد من نصوص المواد 8 و 9 و 11 و 12 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة أن الشارع قد نظم تفصيلا أحكام التكليف بخدمة وزارة الحربية والقوات المسلحة وبالقيام بعمل يتصل بالمجهود الحربى من حيث السلطة التى تقرره والطوائف التى تخضع له ومعاملة المكلفين وذلك فى حين أنه أغفل مثل هذا التنظيم لأحكام الإلزام بالاستمرار فى العمل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون التعبئة المشار إليه فيما عدا تقرير عقوبة جنائية على من يخالف القرارات الصادرة بشأنه- فنظام التكاليف يترتب عليه تغيير نوع العمل ومكانه فضلا عن تعديل فى المعاملة المالية للمكلف، كما أنه يجتاز كشفا طبيا ويمنح من يكلف بالصفة العسكرية رتبة شرفية ترتب له مزايا الرتبة الأصلية المعادلة لها. وذلك بينما لا يترتب على نظام الإلزام على الاستمرار أثر من هذه الآثار، مما يدل على أن هذا النظام يختلف عن نظام التكليف اختلافا جوهريا ومن ثم فلا يعتبر الأشخاص الملزمون بالاستمرار فى تأدية أعما لهم تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون التعبئة سالف الذكر فى حكم المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ولا يفيدون من المزايا المقررة بهذا النص لهؤلاء المكلفين خاصة – والقول بغير ذلك يؤدى إلى اعتبار كل النظم والوسائل التى قررها الشارع فى قانون التعبئة العامة لاجبار الأفراد أثناء سريانه على الاستمرار فى العمل والاستدعاء والندب فى حكم التكليف لمجرد أنها تقترن بصورة من صور الإجبار، فى حين أن للتكليف خاصية تفرق بينه وبين سواه من النظم والوسائل وتلقى على المكلف أعباء أكثر ومسئوليات أثقل مما يلقى على غيره ممن يلزمون بالعمل بالوسائل الأخرى .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 إذ تنص على أن " تسرى أحكام المواد 70 و 71 و 72 على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة " فإن هذا النص ينصرف إلى من حددهم النص دون سواهم وهم المكلفون بخدمة القوات المسلحة ولا يسرى على عمال المرافق العامة الملزمين بالاستمرار فى تأدية أعما لهم وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 سالف الذكر – قياسا على ذلك فإن المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 إذ تنص على أن :
" يسرى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والتعويضات التى تصرف من الجهة المدنية للأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ".
فإن هذا النص لا ينصرف إلى عمال المرافق العامة الملزمين بالاستمرار فى تأدية أعما لهم المشار إليهم لاختلاف طبيعة أعمال كل طائفة ولأن هؤلاء العمال لا يلتزمون بغير الاستمرار فى تأدية أعما لهم الأصلية وفرق بينهم وبين طوائف العمال الأخرى الذين يعملون فى القوات المسلحة فى ظروف أعسر ومسئوليات أثقل.
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والمادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والمادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع والأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956، والقانون رقم 23 لسنة 1967.
" قررت المحكمة ما يأتى "
" أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار فى تأدية أعما لهم تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد الملكفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة وكذلك فى تطبيق المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع والأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956، والقانون رقم 23 لسنة 1967 ومن ثم فلا يفيدون من المزايا المقررة بهذين النصين
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1964 · Article 73not on the website yet
- 87/1960 · Article 11not on the website yet
- 87/1960 · Article 12not on the website yet
- 87/1960 · Article 16not on the website yet
- 87/1960 · Article 17not on the website yet
- 87/1960 · Article 18not on the website yet
- 87/1960 · Article 19not on the website yet
- 87/1960 · Article 21not on the website yet
- 87/1960 · Article 22not on the website yet
- 87/1960 · Article 23not on the website yet
- 87/1960 · Article 8not on the website yet
- 87/1960 · Article 9not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.