Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 42 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 May 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 42
- Hearing date
- 10 May 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 42 قضائية
" تنازع"
المقامة من
1- أحمد سعد أحمــــــــــد إبراهيم
2- ربيع محمد سيد أحمد السقا
ضــد
1- وزير العــدل
2- النائب العام
3- رئيس هيئـــــــة القضــــــــــــــاء العسكــــــــــــــــــــــــــــري
4- المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية
5- وزيـــــــــــر الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
6- المدعي العام العسكري
7- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية
8- رئيس نيابة المحلة الكلية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2020، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنة 2018 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية. ثانيًا: وفي الموضوع: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين جهة القضاء العسكري في القضية رقم 45 لسنة 2018 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، المقيدة برقم 3 لسنة 2018 جنايات عسكرية جزئي طنطا، ونقضها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وبين جهة القضاء العادي في الجناية رقم 2523 لسنة 2015 جنايات قسم أول المحلة الكبرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العسكرية كانت قد أسندت إلى المدعيين، وآخرين، في القضية رقم 45 لسنة 2018 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، أنهم في غضون عامي 2014 و2015 ارتكبوا الجرائم المبينة وصفًا وقيدًا بالأوراق. وبجلسة 19/6/2019، قضت المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية حضوريًّا بمعاقبة المدعيين بالإعدام شنقًا. وبتاريخ 25/8/2019، تم التصديق على ذلك الحكم.
ومن جهة أخرى، قدم وكيل المدعيين شهادتين صادرتين عن نيابة شرق طنطا الكلية محررتين بتاريخ 22/3/2016، ثابت بهما أن المدعيين محبوسان على ذمة القضية رقم 2523 لسنة 2015 جنايات قسم أول المحلة الكبرى، والمقيدة برقم 33 لسنة 2015 حصر تحقيق شرق طنطا، لاتهامهما، وآخرين، بارتكاب عدد من الجرائم المنسوبة إليهما في القضية رقم 45 لسنة 2018 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية.
وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهة القضاء العسكري والنيابة العامة باعتبارها تتبع جهة القضاء العادي، وقد تمسكت كل جهة باختصاصها، بما يُشكل تنازعًا إيجابيًّا، فقد أقاما الدعوى المعروضة لتحديد جهة القضاء المختصة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه "ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق طنطا بالنسبة إلى المدعيين لم يتم التصرف فيها، وإنما أُحيلت إلى نيابة طنطا العسكرية الكلية للاختصاص - قبل رفع الدعوى المعروضة - وقيدت برقم 3 لسنة 2018 جنايات عسكرية جزئي طنطا، ثم برقم 45 لسنة 2018 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، وصدر فيها حكم بإدانة المدعيين، وتم التصديق عليه بتاريخ 25/8/2019، بما مفاده أن الدعوى المطروحة لم تردد بين جهتين من جهات القضاء، بل اقتصر طرحها على جهة القضاء العسكري، التي أصدرت حكمها المشار إليه، بما ينتفي معه مناط قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فإنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تخول رئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين، أو أحدهما، حتى الفصل في النزاع، وذلك في الحالة المشار إليها في البند "ثالثًا" من المادة (25) من القانون المشار إليه، وكان المدعيان في الدعوى المعروضة يتساندان في طلباتهما إلى نص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون هذه المحكمة؛ مما يكون معه طلب وقف تنفيذ حكم جهة القضاء العسكري
لا محل له، متعينًا الالتفات عنه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.