Supreme Constitutional Court judgment, case 57 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 57 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح فى الدعوى 268 لسنة 2005 تجارى إفلاس شمال القاهرة الابتدائية وفى القضية رقم 4299 لسنة 2005 جنح الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليها السادسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1– السيد وزير العدل.
2- السيد النائب العام.
3- السيد المحامي العام لنيابات شمال القاهرة .
4- السيد رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء.
5- السيد رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء.
6- شركة بيوت الأزياء الراقية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح فى الدعوى 268 لسنة 2005 تجارى إفلاس شمال القاهرة الابتدائية وفى القضية رقم 4299 لسنة 2005 جنح الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليها السادسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أدين غيابياً فى الجنحة رقم 4299 لسنة 2005 الزاوية الحمراء لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وقد عارض فى ذلك الحكم ولم يفصل فى المعارضة حتى تاريخ إقامة دعواه الماثلة ، كما أقام آخر غير ممثل فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بشهر إفلاسه واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ، وما تزال تلك الدعوى منظورة ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا سواء كان إيجابياً أو سلبياً هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مردداً بين محكمة جنح الزاوية الحمراء ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وكلتاهما تابعتان لجهة القضاء العادى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.