Supreme Constitutional Court decision, case 208 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 208 of judicial year 23
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سامح محمد يوسف العيسوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد وزير الدفاع
6- السيد وزير الداخلية
7- السيد محافظ جنوب سيناء
8- السيد رئيس جهاز مدينة 15 مايو
بطلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادتين 1 ، 5 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر ويتحدد نطاقها فى نص المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009 فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/10/2009 .
ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 5not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.