Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 40
- Hearing date
- 3 November 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
عاطف جلال زكى محمد
ضد
1- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2- رئيس محكمة السويس الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد الجهة المختصة بنظر موضوع الرد فى الجنحة رقم 7194 لسنة 2016 جنح السويس من بين دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بالإسماعيلية (مأمورية السويـــــس) فى الدعوى رقـــــــــــم 12 لسنة 41 قضائية رد ومخاصمة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــــل – على ما يتبين من صحيفة الدعـــــوى وســـــــــــائر الأوراق – فى أنه قد أقيمت ضــــــــــد المدعــــــــى، بطريق الادعـــــــاء المباشـــــــــــــر، الجنحة رقم 7194 لسنة 2016 جنح السويس، لأنه فى يوم 27/10/2016، أصدر عمدًا شيكًا بمبلغ 176500 جنيه، مسحوبًا على بنك فيصل الإسلامى – فرع السويس – دون مقابل نقدى قابل للسحب. وبجلسة 10/12/2016، قضت المحكمة غيابيًّا بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، فعارض المدعى، وبجلسة 25/2/2017، قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا القضاء بالاستئناف رقم 1754 لسنة 2017 جنح مستأنف السويس، وبجلسة 10/4/2017، قضى غيابيًّا بسقوط الحق فى الاستئناف، فعارض المدعى استئنافيًّا. وبجلسة 23/10/2017، قام المدعى برد رئيس محكمة جنح مستأنف السويس – الدائرة الخامسة عشر– وتأجلت الدعوى لجلسة 30/10/2017، لاتخاذ إجراءات الرد، ثم لجلسة 6/11/2017، لسماع القرار، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الجنحة لدائرة أخرى. ونفاذًا لذلك أحيلت الجنحة إلى دائرة أخرى، وتدوولت الدعوى أمام تلك الدائرة حتى قرر المدعى عليه الثانى إعادتها إلى الدائرة الأولى التى سبق رد رئيسهـــــــا. وبجلسة 27/1/2018، قام المدعى برد عضو يســــــــار الدائرة ذاتهـــــا، فقـــــــــــررت المحكمة التأجيـــــــــــل لجلســــــــــة 3/2/2018، لاتخاذ إجراءات الرد، وقيدت الدعوى أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية السويس برقم 12 لسنة 41 قضائية رد ومخاصمة، وجرى تداولها. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الوضع يثير تنازعًا إيجابيًّا فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين، حول موضوع واحد هو طلب الرد، وأن هذا التنازع يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفضه، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصــــــــــــاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا، لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام هاتين الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تظل كل منهما متمسكة باختصاصها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة – وحدها – أن تفض هذا التنازع وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به – بفرض وجوده – واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.