Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 36
- Hearing date
- 11 April 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء العادي محكمة جنح مركز سوهاج ومحكمة مركز سوهاج لشئون الأسرة جهة قضاء لنظر النزاع القائم بين جهة العادي وجهة القضاء الإداري وجهة القضاء الاداري بسوهاج واللتان نظرتا النزاع عن ذات الخصوم والموضوع وذلك في الدعوى رقم 13130 لسنة 2013 جنح مركز سوهاج والدعوى رقم 147 لسنة 2014 أسرة مركز سوهاج والدعوى رقم 10107 لسنة 3 ق إداري سوهاج
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 36 قضائية "تنازع ".
المقامة من
السيد / سعيد محمد عبد الرحمن يوسف
ضد
السيدة / غادة صبحى حافظ إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ 17/4/2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب فض التنازع الإيجابى بين محكمة جنح مركز سوهاج ومحكمة مركز سوهاج لشئون الأسرة ومحكمة القضاء الإدارى بسوهاج، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 13130 لسنة 2013 جنح مركز سوهاج، والدعوى رقم 147 لسنة 2014 أسرة مركز سوهاج، والدعوى رقم 10107 لسنة 3 قضاء إدارى سوهاج.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها فى الدعوى الماثلة كانت قد أقامت أمام محكمة جنح مركز سوهاج، بطريق الادعاء المباشر، الجنحة رقم 13130 لسنة 2013 ضد المدعى لتبديده أعيان منقولات الزوجية والمصوغات المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، بينما أقام المدعى فى الدعوى الراهنة دعويين ببراءة ذمته من أعيان منقولات الزوجية ومصوغات المدعى عليها، الأولى أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج قيدت تحت رقم 10107 لسنة 3 قضاء إدارى سوهاج، والثانية أمام محكمة مركز سوهاج لشئون الأسرة قيدت تحت رقم 147 لسنة 2014؛ وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة جنح مركز سوهاج ومحكمة مركز سوهاج لشئون الأسرة ومحكمة القضاء الإدارى بسوهاج، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا لنص البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 10107 لسنة 3 قضاء إدارى سوهاج، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم ينتفى قيام التنازع الإيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه - ويبقى التنازع منحسرًا على فرض قيامه بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة - الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.