Supreme Constitutional Court judgment, case 108 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 16 February 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 108 of judicial year 21
- Hearing date
- 16 February 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة ، وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد عثمان أحمد مطاوع
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير البترول
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 1999 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة ، وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، واحتياطياً : برفضها ، وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 62 لسنة 1999 أمام محكمة السويس الجزئية ، طلباً للحكم بإلزام المدعى عليه الأخير بصرف فرق الأجر المستحق له عن رصيد أجازاته الاعتيادية ، محسوباً على أساس أجره الشامل ، قبل انتهاء خدمته بشركة السويس لتصنيع البترول ، وبجلسة 27/5/1999 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقابة الدستورية وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر بالتالى عما سواها .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تستقل بشخصيتها الاعتبارية ، كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها ودون التقيد بالنظم الحكومية أو بأوضاع العاملين فى القطاع العام بوضع لوائح تنظم شئون العاملين بها ، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغيرها من المزايا ، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل . وإعمالاً لهذا الحكم ؛ صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 ونصت المادة 104 منها على أن " يستحق العامل أجر رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعما له لها ...." ثم عُدل هذا النص بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 1998 ؛ الذى قضى بأن المقصود بالأجر فى تطبيق النص المذكور الأجر الأساسى وحده . وكان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول على العاملين بالشركة ، كما أصدر قراره رقم 27 لسنة 1998 بالعمل بالتعديل الذى ورد على نص المادة 104 على النحو السالف البيان . ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول ، وهى شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، قرر فى حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة ، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول ، أحكاماً للعاملين بها ، الأمر الذى يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة ، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها ، والذى بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة بلائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول من حيث سند سريانها أو مجال هذا السريان أو مرتبتها التشريعية ، إذ كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً فى مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول ، بما تخرج بالطعن عليه من دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه ، فإنه لذلك يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.