Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 November 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً : أولاً : وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 4587 لسنة 1994 جنح قسم النزهة . ثانياً : وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8930 لسنة 47 قضائية ، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4209 لسنة 43 قضائية عليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 25 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / فؤاد عبد المنعم محمد هجرس
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - السيد محافظ القاهرة
5 - السيد رئيس حى النزهة
الإجراءات
بتاريخ 28/9/2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً : أولاً : وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 4587 لسنة 1994 جنح قسم النزهة . ثانياً : وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8930 لسنة 47 قضائية ، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4209 لسنة 43 قضائية عليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4587 لسنة 1994 جنح قسم النزهة ، متهمة إياه بإقامة بناء بدون ترخيص ، فقضت المحكمة – غيابياً – بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 3000 جنيه والإزالة وغرامة تعادل ضعف الأعمال المخالفة ، عارض المدعى فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بتعديل الحكم إلى غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثليها لصندوق الإسكان والإزالة . استأنف المدعى بالاستئناف رقم 5828 لسنة 1997 جنح مستأنف شرق القاهرة حيث قضت المحكمة بالتأييد . كما أقام المدعى الدعوى رقم 8930 لسنة 47 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، طعناً على القرار رقم 199 لسنة 1993 الصادر من رئيس حى مصر الجديدة بإزالة المبانى المخالفة طالباً – بصفة مستعجلة – وقف تنفيذ هذا القرار ، وفى الموضوع بإلغائه ، فقضت له المحكمة بطلباته ، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4209 لسنة 43 قضائية " عليا " ، وإذ تراءى للمدعى تناقض الحكم الصادر من جهة القضاء العادى مع الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى مما يتعذر معه تنفيذهما معاً ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المدعى قدم رفق صحيفة دعواه صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8930 لسنة 47 قضائية كما قدم شهادة رسمية صادرة من المحكمة الإدارية العليا بما تم فى الطعن رقم 4209 لسنة 43 قضائية عليا ، وقدم أيضاً صورة رسمية من الحكم الصادر فى المعارضة فى الجنحة رقم 4587 لسنة 1994 ، لا يبين منها موضوع الاتهام فى هذه الجنحة ، فضلاً عن تقديمه صورة ضوئية لشهادة صادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية عما تم فى الجنحة رقم 5828 لسنة 1997 جنح مستأنف شرق القاهرة .
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من الدعوى الماثلة ، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة ، فقرر رفض طلب وقف التنفيذ بتاريخ 29 /1/2004 .
وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين ( 31 ، 32 ) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع والتناقض ، وإلا كان الطلب غير مقبول "، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا على عناصر الحكمين موضوع التنازع أو التناقض ، وأن يقدما معاً عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراءاً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه . لما كان ذلك ، وكان المدعى لم يقدم رفق طلبه إلا صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أحد طرفى التناقض ، بينما لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنح النزهة ، الحد الآخر للتناقض ، ولا يقدح فى ذلك تقديمه صورة رسمية من الحكم الصادر فى المعارضة عن هذا الحكم ، إذ خلّت تلك الصورة من بيان واقعة الاتهام وأسباب حكم الإدانة ، كما لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر فى استئناف هذا الحكم ، ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد تخلف عن شرائط قبوله ، أحد الشروط الجوهرية التى استلزمتها المادة (34) سالفة الذكر ، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.