Supreme Court (1969-1979) judgment, case 7 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 29 June 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 5
- Hearing date
- 29 June 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستوريةالمادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه واحتياطيًا برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت الموافق 29 من يونيه سنة 1974 - الموافق 9 من جمادى الآخرة سنة 1394 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارىوعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 7 لسنة 5 القضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / لبيبة على عرفة
ضد
1- السيد وزير الحربية بصفته
2- السيد رئيس الوزراء
الوقائع
أقامت المدعية الدعوى رقم 5962 لسنة 1969 مدنى كلى القاهرة ضد وزير الحربية بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتها نتيجة قتل ابنها وعائلها الوحيد المرحوم طاهر منير أحمد نديم الذى كان جنديًا بالجيش وقتل فى 25 من ديسمبر سنة 1968 بخطأ زميله الجندى محمد إبراهيم محمد اسماعيل الشيشينى إذ قام بتعمير مدفع رشاش كان يحوزه مخالفًا بذلك التعليمات فانطلق منه عيار نارى نتيجة عبثه وعدم احتياطه أصاب نجل المدعية فأرداه قتيلاً .
وقد دفعت وزارة الحربية أمام المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا إلى نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة التى تقضى بمنع كافة الجهات القضائية من نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام ذلك القانون عند ما تكون إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام ذلك القانون عند ما تكون الإصابة أو الوفاة حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من ذلك القانون .
وبجلسة 15 من مارس سنة 1970 حكمت المحكمة أولاً برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها ثانيًا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية أن ضررًا ماديًا محققًا أصابها من جراء وفاة ابنها ومقدار التعويض المناسب لها .
وبعد أن نفذ حكم التحقيق وسمعت المحكمة أقوال الشهود قضت المحكمة بجلسة 31 من يناير سنة 1971 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت وزارة الحربية هذا الحكم بالدعوى رقم 1040 لسنة 88 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أصليًا بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا إلى نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه واحتياطيًا برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
ودفعت المدعية أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 117 سالفة الذكر وطلبت من المحكمة أن تأذن لها برفع الدعوى بعدم دستوريتها أمام المحكمة العليا . وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 7 من ابريل سنة 1974 لتقدم المدعية ما يدل على رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا .
وقد أقامت المدعية هذه الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الحربية بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة العليا فى أول أبريل سنة 1974 وقيدت برقم 7 لسنة 5 قضائية دستورية وطلبت الحكم بعدم دستورية المادة 117 المشار إليها مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولم تقدم الحكومة دفاعًا فى الدعوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بانتهاء الخصومة مع إلزام الحكومة المصروفات ، وحدد لنظر الدعوى جلسة 29 من يونيه سنة 1974 وفيها نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم فى الدعوى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة .
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت فى 13 من ابريل سنة 1974 فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة المتقدم ذكرها بحكم ملزم لجميع جهات القضاء طبقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم تنقضى الخصومة فى شأن دستورية هذا النص ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى ، فإن الحكومة أثارت هذه الخصومة باستنادها أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف إلى النص المشار إليه مما ألجأ المدعية إلى الدفع بعدم دستوريته ثم رفع هذه الدعوى تنفيذًا لقرار هذه المحكمة لذلك يتعين إلزام ها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1964 · Article 117not on the website yet
- 66/1970 · Article 31not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.