Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 10 (constitutional review), hearing of 5 January 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 28 of judicial year 10
- Hearing date
- 5 January 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 يناير سنة 1991م، الموافق 19 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 10 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زين العابدين عبد النعيم محمد
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - السيد / وزير المالية والاقتصاد بصفته
الإجراءات
بتاريخ 11 يونيو سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى، ووافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات تركة للخصومة، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه عملاً بالمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1963 · Article 121not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.