Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تنفيذ الأحكام الجنائية ، وعــــدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور: حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 24 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أيمن أحمد محمد إبر اهيم
ضد
1 – السيد محافظ الجيزة
2 – السيد رئيس حى الهرم
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2002 – أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية طالباً الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2572 لسنة 42 ق لحين الفصل فى النزاع، ثانياً، وفى الموضوع بتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة له بالبراءة فى الجنح أرقام 999 لسنة 1994 جنح مستأنف الهرم، 292 لسنة 1993 ، 299 لسنة 1993 ، 344 لسنة 1993 ، 345 لسنة 1993 جنح الهرم، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 2572 لسنة 42 "قضائية " لتصادق مع حجية الأحكام الجنائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى وبصفته الممثل القانونى للشركة العقارية للإنشاء والتعمير كان قد صدر لصالحه عدة أحكام بالبراءة فى الجنح أرقام 999 لسنة 1994 جنح مستأنف الهرم، 292 لسنة 1993، 299 لسنة 1993، 344 لسنة 1993 ، 345 لسنة 1993 جنح الهرم، فى محاضر مخالفات لتراخيص البناء الصادرة له عن مخالفات مبان كان قد اتهم بارتكابها كما كان قد أقام الدعويين رقمى 5552 لسنة 47 قضائية و 6190 لسنة 47 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة ضده بإزالة المخالفات المنسوبة إليه، والتى قضت بجلسة 13/2/1996 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 3/3/2003 فى الطعن رقم 2572 لسنة 42 قضائية .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تعارضاً قد نشأ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والقاضى "برفض الطعن على القرارات الإدارية بالإزالة "، والأحكام الجنائية الصادرة ببراءته فى الجنح السالفة الذكر فقد أقام الدعوى الماثلة ؛ ابتغاء فض التناقض المدعى به بين هذه الأحكام.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولا من وحده موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما وبتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً من عدمه.
وحيث إنه تأسيساً على ما سبق فإنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعى "بصفته" لاتهامه بارتكاب مخالفات بناء قد حكم فيها بالبراءة على أساس انتفاء المسئولية الشخصية عن الجريمة وليس لانتفاء الجرم ذاته لا تعتبر متعامدة على محل واحد مع ما قضت به محكمة القضاء الإدارى – مؤيداً بقضاء الإدارية العليا – من رفض الدعوى المقامة طعناً على قرارات إزالة المخالفات موضوع الاتهام فضلاً عن عدم تعذر تنفيذهما معاً، لا سيما وقد صدر كل منهما فى حدود الاختصاص المخول قانوناً للجهة التى أصدرته، ومن ثم يكون الادعاء بتناقضهما غير قائم على أساس قانونى صحيح متعيناً عدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.