Supreme Constitutional Court decision, case 289 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 June 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 289 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 June 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية :
أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار الضريبى المقدم
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة
منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م،
الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس
فهمــــــى اسكندر والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 289 لسنة 30 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / نادر محمـد كمال مصطفى الحديدى
ضـــد
1 - السيد رئيس
الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - السيد مدير عام
مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
أقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة
طلبًا للحكم بعدم دستورية :
أولاً
: عبارة " قبل أول أكتوبر سنة
2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : نص
الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم
157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق
لمصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار الضريبى المقدم من الممول، وتحديد
الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان
أولاً : بعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من
المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل،
ثانيًا : بعجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من
تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح
بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة
2016م، فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى أولاً
: بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام
المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم
بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( مكرر ) الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة 2016.
وحيث إن المسألة الدستورية الثانية المثارة
فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة الثانى عشر من مايو
سنة 2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، الذى قضى
" بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على
الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993،
فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات
والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير "، وقد نشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) الصادر بتاريخ 26 من مايو سنة
2013.
متى
كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة
طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة
منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة
منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.