Supreme Constitutional Court decision, case 222 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 222 of judicial year 27
- Hearing date
- 5 December 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرارات محافظ الدقهلية أرقام 52 و133 لسنة 1981 و706 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة : عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 27 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / الخضر أبو المعاطى الأدهم
2- السيد / عبده أبو المعاطى الأدهم
3- السيد / صلاح أبو المعاطى الأدهم
4- السيد / محمد أبو المعاطى الأدهم
5- السيد / مجاهد أبو المعاطى الأدهم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير التعليم العالى
3- محافظ الدقهلية
4 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنزلة
5- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بطلب الحكم بعدم دستورية قرارات محافظ الدقهلية أرقام 52 و133 لسنة 1981 و706 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعين أقاموا الدعوى المعروضة طلبًا للحكم بعدم دستورية قرارات محافظ الدقهلية أرقام 52 و133 لسنة 1981 و706 لسنة 1991 ، على سند من أنها تمثل اعتداء ومصادرة لملكيتهم للأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى .
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، سابق بطبيعته على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية ، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية ، إذ لا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور ، أو وجه خروجها عليه ، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية من طبيعتها ، إذ لا تعدو المراكز القانونية التى تنشئها أو تعد لها أن تكون مراكز قانونية فردية أو خاصة ، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم . وأنه إن صح القول بأن القرارات الإدارية الفردية هى تطبيق لقاعدة قانونية أعلى ، إلا أن صدورها إعمالا لها لا يغير من خصائصها ، بل تظل فى محتواها منشئة لمراكز فردية أو ذاتية أو معدلة لها ، وهى مراكز تختلف بالضرورة عن المركز القانونى العام المتولد عن القانون .
وحيث كان ذلك ، وكان قرار محافظ الدقهلية رقم 52 لسنة 1981 قد انصرف إلى أن يزال إداريًا التعدى الواقع على مساحة 114 فدان و13 قيراط بحوض البركة رقم (10) بناحية المنزلة . وانصرف قراره رقم 133 لسنة 1981 إلى أن يزال إداريًا التعدى على قطعة الأرض ذاتها ، وتسليمها للوحدة المحلية لمركز المنزلة ، وانصرف قراره رقم 706 لسنة 1991 إلى تخصيص مساحة خمسة أفدنة وقيراط واحد وثلاثة أسهم من هذه الأرض لصالح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنين .
وحيث إن هذه القرارات وأيًا كان وجه الرأى فى مخالفتها للدستور لا تعتبر فى محتواها ولا بالنظر إلى الآثار التى ترتبها تشريعًا أصليًا أو فرعيًا ، إذ لا تعدو المراكز القانونية التى أنشأتها أن تكون مراكز فردية ذاتية ، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم ، هم الذين نسب إليهم التعدى على أملاك الدولة فصدرت بشأنهم قرارات الإزالة المطعون عليها ، أو صدرت للأراضى التى يضعون يدهم عليها قرارات تخصيص ، ومن ثم تفتقد هذه القرارات خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا ، مما لزامه التقرير بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة : عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.