Supreme Constitutional Court decision, case 182 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 20 October 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 182 of judicial year 33
- Hearing date
- 20 October 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / بومدين محمود حسين عبد العزيز
بصفته الممثل القانونى لشركة هجر للمشروعات التعليمية والثقافية
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الدولة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعادًا حتميًا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 12/4/2011 منح المدعى أجلاً لإقامة دعواه الدستورية – بعد إبدائه دفعًا بعدم الدستورية أمامها – ينتهى فى 12/10/2011، وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة فى 29/10/2011 بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع على نحو آمر لإقامة الدعوى الدستورية ، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.