Supreme Constitutional Court decision, case 162 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 162 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 1991
لذلــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى
إسكنــــــــدر والدكتور حمــــــدان حســــــــن فهمى ومحمود محمـــــد غنيم
والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 162 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / محمـد محمود محمد أحمد
ضـــــد
1 - السيد رئيس
الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس
الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة
الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية " دستورية " القاضى
برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 6 (مكرر) الصادر فى 15/2/2016،
وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن هذه الدعوى تضحى
غير مقبولة.
لذلــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.