Supreme Constitutional Court decision, case 151 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 151 of judicial year 30
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 187 لسنة 1987 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981، وعدم دستورية عبارة " من أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار بالقانون رقم 91 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أشرف شوقى مجلع
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير المالية
3ــ السيدة / إيزيس حنا متياس
4ــ السيد / رمزى فرنسيس واصف
5ــ السيد / ذكرى كامل فلتاؤس
6ــ ورثة السيدة / نبيلة نجيب سليمان وهم :
أ ــ السيد / عدلى لبيب سليمان ب السيد / عماد عدلى لبيب
ج ــ السيدة / إلهام عدلى لبيب د السيدة / سهام عدلى لبيب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 187 لسنة 1987 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981، وعدم دستورية عبارة " من أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار، وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه " . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26 مايو سنة 2013؛ ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 187/1987 · Article 103not on the website yet
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.