Supreme Constitutional Court decision, case 115 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 115 of judicial year 22
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد 6/1 ، 3 و32/2،3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ضياء الدين محمد خليل بصفته صاحب شركة أولاد بدوى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد المستشار النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 6/1 ، 3 و32/2،3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المواد 6/1 ، 3 و32/2،3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة – على ضوء مصلحة المدعى فيها – قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعويين رقمى 184 ، 185 لسنة 21 قضائية " دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (20) مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/2007 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين
48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.