Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 March 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا
ضد
1- السيد / حسن طه محمد عبد الجواد
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
4- السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
5- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
6- السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
7- السيد / عصام سعد شديد
8- السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية
الإجراءات
بتاريخ 15 يناير سنة 2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة الاختصاص بالفصل فى موضوع الدعوى رقم 4556 لسنة 66 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى ، والدعوى رقم 2505 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة المقامة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4556 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى والمدعى عليهم من الثانى إلى الرابع وآخرين، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بيع أية أراضٍ جديدة ، وأصلياًّ: وفى الموضوع بإلغاء وبطلان عقد بيع شركة النصر لتعبئة الزجاجات وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيًّاً: وقف بيع أراضى مصانع الشركة ،والتعويض المناسب عما تم بيعه، وذلك تأسيسًا على بطلان إجراءات تقييم أصول الشركة ،وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وبطلان إجراءات البيع ومخالفتها للقانون، كما أقام المدعى عليه السابع بالطلبات ذاتها الدعوى رقم 2505 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وأن الفصل فى موضوع التنازع ينعقد لهيئة التحكيم المشكلة طبقًا لنص البند (9-9) من عقد البيع المؤرخ 30/4/1994 محل الدعويين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن أيًّا من جهتى القضاء الإدارى أوالعادى قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المطروحة عليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكهما باختصاصه ما ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
وحيث إنه لا ينال مما تقدم الشهادة المقدمة من المدعى والتى تفيد قيد الدعوى رقم 4556 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، وأنها محالة إلى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ،ومتداولة أمامها ومؤجلة لجلسة 20/1/2014 مع التصريح للمدعى باستخراج أصول المستندات التى قدمت صورتها وتم جحدها بمعرفة شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، ذلك أن المقرر وفقًا لأحكام المادتين (27، 29) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم، ثم تقديمها تقريرًا مسببًاً بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أمام المحكمة ، بما مفاده أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة وتداولها أمامها لاستكمال تحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة ، لا ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو تُفيد مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها بما يعنى عدم تخليها عنها، كما أن تقديم المدعى شهادة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية تفيد قيد الدعوى رقم 2505 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة أمام المحكمة ، وأنها متداولة أمامها ومؤجلة لجلسة 22/1/2014، لا يفصح عن تمسكها باختصاصها، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والعادى مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.