Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية وما إذا كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة المقام أمامها الدعوى رقم 591 لسنة 2001 مدنى مستعجل الإسكندرية ، أو محكمة الإسكندرية الكلية التى كانت الدعوى رقم 8739 لسنة 2000 مدنى كلى الإسكندرية مقامة أمامها ثم أحالتها إلى محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 25 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / فيصل السيد عجمى إسماعيل
ضد
1 السيد / محمود عبد الحميد الجندى
2 السيد / عبد السلام مصطفى أمين
الإجراءات
بتاريخ 15/3/2003 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية وما إذا كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة المقام أمامها الدعوى رقم 591 لسنة 2001 مدنى مستعجل الإسكندرية ، أو محكمة الإسكندرية الكلية التى كانت الدعوى رقم 8739 لسنة 2000 مدنى كلى الإسكندرية مقامة أمامها ثم أحالتها إلى محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعى فى الدعوى الماثلة تدخل منضماً للمدعى فى الدعوى رقم 591 لسنة 2001 مدنى مستعجل الإسكندرية ، وهو أحد الملاك السابقين لجزء من العقار المبين بالصحيفة ، والتى أقامها متظلماً من قرار السيد المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية فى المحضر الإدارى رقم 8465 لسنة 1998 إدارى الرمل ، بتمكين المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة من الحديقة الخلفية للعقار سالف البيان وغرفة بتلك الحديقة ، طالباً إلغاء ذلك القرار وتمكينه والمدعى من الحديقة والغرفة التى بها ، وبجلسة 26/1/2002 قضى بقبول تدخله وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . كما أقام المدعى فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 8739 لسنة 2000مدنى الإسكندرية ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية سالف البيان ، وبجلسة 29/5/2002 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية والتى قُيدت أمامها برقم 1565 لسنة 2002 مدنى مستعجل الإسكندرية . وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع سلبى فى الاختصاص بنظر موضوع النزاع بين محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 سواء كان إيجابياً أو سلبياً هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وترتيباً على ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه الإيجابى والسلبى إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مردداً بين محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.