Supreme Constitutional Court decision, case 64 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 64 of judicial year 32
- Hearing date
- 25 September 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة ( 119 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة الشرقية للدخان والسجائر " البدل النقدى لرصيد الإجازات " .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم الاختصاص بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / واصف رزق الله واصف . وهم :
1 - السيدة / سوسن وهبه اسكندر
2 - السيد / مايكل واصف رزق الله
3 - السيد / مراد واصف رزق الله
4 - السيد / وليم واصف رزق الله
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير الاستثمار وقطاع الأعمال العام
5 - السيد الممثل القانونى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
6 - السيد الممثل القانونى للشركة الشرقية للدخان والسجائر ( ايسترن كومبانى )
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 119 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة الشرقية للدخان والسجائر " البدل النقدى لرصيد الإجازات " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
تتحصل الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن مورث المدعين واصف رزق الله واصف ، كان قد أقام الدعوى رقم 573 لسنة 2005 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام الممثل القانونى للشركة الشرقية للدخان والسجائر ، بأن يؤدى إليه مبلغ ثمانية عشر ألفًا ومائتين وستة وعشرين جنيهًا قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته المستحقة حتى تاريخ تركه العمل فى 1/4/2005 مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة . وبجلسة 27/1/2008 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمة الهرم الجزئية التى قضت بجلسة 26/2/2008 برفض الدعوى . وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى ورثة المدعى المذكور فقد أقاموا الاستئناف رقم 752 لسنة 2008 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة دائرة استئنافية ، وبجلسة 17/2/2010 دفع الحاضر عن المستأنفين بعدم دستورية نص المادة (119) من اللائحة الداخلية للشركة المستأنف ضدها ، وبالجلسة ذاتها صرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها الطاعنون. بإيداع صحيفة دعواهم الدستورية قلم كتاب هذه المحكمة . ناعين فيها على النص الطعين مخالفته للمواد أرقام ( 4 ، 13 ، 32 ، 34 ، 40 ) من الدستور.
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، كما أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذا المحكمة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الشركة الشرقية للدخان والسجائر من شركات قطاع الأعمال العام وتخضع من ثم لأحكام القانون الخاص فى علاقتها بالعاملين فيها وبالغير ، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة والتى لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه ، فإن ذلك مما يخرج الدعوى المعروضة عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظرها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم الاختصاص بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.