Supreme Constitutional Court decision, case 67 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 5 September 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 67 of judicial year 32
- Hearing date
- 5 September 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون 11 لسنة 1991بشان الضريبة العامة على المبيعات وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد عبده مبروك
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4 - مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولـــــى مـــــن القانـــــون رقـــــم 17 لسنة 2001، بتطبيـــــق المرحلتيـــــن الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة، سبق أن فصلت فيها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الـــــذى قضى برفض الدعـــــوى. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 44 مكرر (هـ) بتاريخ 5/11/2019. ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا مــــن أى جهــــة، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومــــن ثم تغــــدو الدعــــوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.