Supreme Constitutional Court decision, case 211 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 211 of judicial year 26
- Hearing date
- 6 May 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / صفوت فايز عبده
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير المالية
4-السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " ، القاضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا ) بتاريخ 27/11/2011 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.