Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 27 September 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 28
- Hearing date
- 27 September 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون ضريبة المبيعات
المادة الثالثة من القانون 2 لسنة 1997
" فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقـم ( هـ ) المرافق لهذا القانون والوارد به تحت مسلسل ( 11)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009 م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ محسن غانم الشحات
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد النائب العام
5 - السيد وزير المالية
"الإجراءات"
بتاريخ 20/3/2006 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى وآخر الى محكمة جنح مركز زفتى فى الجنحة رقم 22410 لسنة 1999 وطلبت معاقبته بنصوص المواد (2، 3، 43، 44/6، 47/8) من القانون رقم 11 لسنة 1991 لتهربه من سداد ضريبة المبيعات عن الفترة من سنة 1993 حتى 1996 وتقديمه بيانات وسندات غير صحيحة للتخلص منها. قضت المحكمة بإدانتهما ومعاقبتهما بالحبس والغرامة وألزمتهما بسداد الضريبة المستحقة ومثلها، وضريبة إضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير. طعن المتهمان بالاستئناف رقم 3132 لسنة 2003 وقضى غيابيًا بسقوط الحق فيه. وأثناء نظر المعارضة فى هذا الحكم دفعا بعدم دستورية الفقرتين 1، 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن البين من استعراض وقائع الدعوى الموضوعية ، أنها تدور حول المطالبة بسداد ضريبة المبيعات عن الفترة من سنة 1993 حتى 1996، أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997، ومن ثم فإن هذه الأحكام الأخيرة لا تسرى عليها حيث تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991. وهو ما يتأكد من قرار النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية ، حيث لم تتضمن مواد الإحالة نص هذا القانون، كما لم تشر محكمة الجنح إلى تعديل أو إضافة فى تلك المواد التى استندت إليها فى قضائها بالإدانة . الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة وقد انتفى منها شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، والتى مناطها أن يكون قد لحق المدعى ضرر واقعى لامتوهم من جراء تطبيق النص المطعون فيه بما يحقق رابطة منطقية بين الدعوى الدستورية والفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ويكون للفصل فى دستورية النص المطعون فيه تأثير على الفصل فى تلك الطلبات. وإذ كان هذا التأثير منتفيًا لعدم انطباق النص المطعون فيه على الدعوى الموضوعية ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.