Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 9 (constitutional review), hearing of 7 April 1990
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 9
- Hearing date
- 7 April 1990
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 أبريل 1990م، الموافق 11 رمضان سنة 1410هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينيوواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 9 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نعيمة عبد الهادى شريف
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 28 يناير سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعية فى الجنحة رقم 1467 لسنة 1984 مركز كفر شكر أنها أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص مخالفة بذلك نص المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وطلبت إلى محكمة جنح كفر شكر عقابها بالمادة 156 من هذا القانون، حيث دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 المشار إليه وصرحت المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة، وبجلسة 9 فبراير سنة 1987 قضت محكمة الجنح ببراءة المدعية فاستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم لثبوت التهمة ولكم محكمة الجنح المستأنفة قضت بجلسة 23 مايو سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لدى المدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيها على الحكم فيها . وإذ حكم ببراءة المدعية نهائيًا مما نسب إليها فأنه تنتفى مصلحتها فى الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1983 · Article 152not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.