Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 June 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 37 of judicial year 38
- Hearing date
- 3 June 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين جهة قضائية واحده
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم والدكتور حمــــدان حسن فهمى ومحمود محمـــد غنيم والدكتور
محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
عطا الله على محمدين طه
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - النائب العام
3 - رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية
4 - رئيس نيابة سيدى جابر بالإسكندرية
5 - المصفى القانونى لشركة فرى بوى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولاً وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 13506 لسنة 2010؛ المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1691 لسنة 2011؛ والمؤيد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 93 لسنة 83 قضائية، ثانيًا: بعدم الاعتداد بالحكم آنف البيان، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 945 لسنة 2011 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1224 لسنة 68 قضائية، والمؤيد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 14746 لسنة 83 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة؛ طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدم المدعى عليه الأخير مذكرة؛ طلب فيها الحكم؛ أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 89 لسنة 2 قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد المدعى عليه الأخير وآخرين؛ طلبًا للحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 25/5/2009 والبند الإضافى الملحق به، استنادًا إلى أنه قد تأسست شركــــــة "فرى بوى" إيجيبت - شركة ذات مسئولية محدودة - بغرض التجارة، وتم تعيين المدعى مديرًا يتولى إدارتها فى تعاملها مع الغير، وبمناسبة وضع الشركة تحت التصفية؛ تم تعيين المدعى عليه الأخير مصفيًا قانونيًّا لها، وتحرر عقد اتفاق مؤرخ 25/5/2009 بين المدعى والمدعى عليه الأخير، عهد بمقتضاه للمدعى تحصيل مديونية الشركة لدى العملاء، مقابل تحرير عدة شيكات لصالح المدعى عليه الأخير، إلا أنه نظرًا لوضع الأخير يده على المستندات المثبتة لمديونيات عملاء الشركة، وقيامه بإخطار بعض العملاء بأن المدعى ليس له علاقة بالشركة ومديونياتها؛ فقد عجز المدعى عن تحصيلها بالرغم من تحريره شيكات لصالح المدعى عليه الأخير؛ ورأى المدعى أن التزامه بالوفاء بقيمة تلك الشيكات هو التزام معلق على شرط التحصيل، وبجلسة 13/11/2010 قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، وقُيدت أمامها برقم 945 لسنة 2011 مدنى كلى، حيث قضت بجلسة 27/3/2012 بفسخ عقد الاتفاق المشار إليه والبند الإضافى الملحق به، فطعن المدعى عليه الأخير على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1224 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 18/6/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعًا، وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى عليه الأخير على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 14746 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 26/10/2014 قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض، فى غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. ومن ناحية أخرى؛ كان المدعى عليه الأخير قد أقام - بطريق الادعاء المباشر - أمام محكمة جنح سيدى جابر ضد المدعى الجنحة رقم 13506 لسنة 2010، بوصف أنه أعطى شيكًا بمبلغ مليونين من الجنيهات، مسحوبًا على بنك مصرـ فرع رشدى، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 27/7/2010 قضت محكمة جنح سيدى جابر بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية بالاستئناف رقم 1691 لسنة 2011، وبجلسة 16/1/2011 قضت المحكمة غيابيًّا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونًا، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 93 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 22/3/2016 قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، منعقدة بغرفة المشورة، بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين السالفي البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 945 لسنة 2011 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1224 لسنة 68 قضائية، والمؤيد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 14746 لسنة 83 قضائية، من ناحية، وحكم محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 13506 لسنة 2010؛ المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1691 لسنة 2011؛ والمؤيد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 93 لسنة 83 قضائية، من ناحية أخرى، المُدعى وقوع تناقض بينهما، صادرًا أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة النقض، والآخر من الدائرة الجنائية بها، مما مؤداه صدور الحكمين من جهة قضاء واحدة؛ هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 13506 لسنة 2010؛ المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1691 لسنة 2011؛ والمؤيد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 93 لسنة 83 قضائية، فمن المقرر - وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، فمن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منها؛ بما يُغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.