Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 March 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اولا: قبول الدعوى شكلا.
ثانيا: وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى (933 لسنة 18) الصادر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة بتاريخ 24/9/2014 م والاستمرار في تنفيذ الحكم في الدعوى 51701/65 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/5/2014 م قضائية لحين الفصل في النزاع.
ثالثا: وفي الموضوع الفصل في التنازع ووقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 933 لسنة 18 الصادر من محكمة استئنا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 36 قضائية " تنازع"
المقامة من
السيد/ أشرف عبدالله محمد محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس لجنة الأحزاب السياسية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من نوفمبر سنة 2014،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - فى الاستئناف رقم 933 لسنة 18 قضائية بجلسة 24/9/2014، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 51701 لسنة 65 قضائية بجلسة 20/5/2014، لحين الفصل فى النزاع. وفى الموضوع، بالفصل فى التنازع القائم بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 933 لسنة 18 قضائية - مأمورية شمال القاهرة - والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 51701 لسنة 65 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى بجلسة 14/2/2015 وفيها قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2525 لسنة 2012 مدنى كلى شمال القاهرة ، ضد المدعى عليه الثالث، طالبًا الحكم بالاعتداد بقرارات المؤتمر العام الثامن الطارئ لحزب العمل الاشتراكى المن عقد يوم 13 إبريل سنة 2012، والاعتداد بانتخابه رئيسًا للحزب واللجنة التنفيذية المنتخبة فيه. وذلك على سند من القول بأنه أولاً: بتاريخ 17/5/2000، عقد المؤتمر العام السابع لحزب العمل الاشتراكى ، وتم انتخابه رئيسًا للحزب، وأخطرت فى حينه لجنة الأحزاب السياسية ، والتى رفضت الاعتداد برئاسته، وأصدرت قرارها فى 24/7/2000، بتجميد نشاط الحزب لوجود منازعة على رئاسته بين المدعى والراحل/ إبراهيم محمود شكرى ، وآخرين، وطلبت إنهاء النزاع قضاء أو رضاء، وظل الأمر معلقًا. ثانيًا: بطلان قرار تجميد الحزب عقب صدور المرسوم رقم 12 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977، حيث تم تعديل المادة (17) لتختص اللجنة فقط بتأسيس الأحزاب، والإخطار بها،وتنظيم عملها، وبالتالى فقد أصبحت عقوبة التجميد ملغاة ، ولا وجود لها فى قانون الأحزاب نهائيًّا، وبذلك أصبح الحزب بقوة القانون ممارسا لنشاطه وفاعليته بإلغاءالتجميد، فضلاً عن أن التجميد لا يسرى لأكثر من ثلاث سنوات. ثالثًا: انتفاء صفة الراحل / إبراهيم شكرى بالمؤتمر العام التكميلى فى 31/3/1989. رابعًا: عدم شرعية أى منازعة من السيدين/ مجدى أحمد حسين وإبراهيم محمود الجعفرى ، على رئاسة الحزب،وبجلسة 28/1/2013، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1717 لسنة 17 قضائية ، وبجلسة 30/9/2013، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. ونفاذًا لذلك، أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة بطلبات المدعى ذاتها المبداة بصحيفة افتتاح الدعوى ،وبجلسة 30/12/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 933 لسنة 18 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 24/9/2014، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ومن جهة أخرى كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 51701 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للجنة الأحزاب السياسية بالامتناع عن إنهاء تجميد حزب العمل الاشتراكى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من القول بأن لجنة شئون الأحزاب قررت بتاريخ 24/7/2000، تجميد نشاط حزب العمل الاشتراكى .وأنه بصفته رئيسًا للحزب تقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بطلب برقم 209 بتاريخ12/6/2011، لإنهاء تجميد نشاط الحزب، وذلك استنادًا إلى أن قانون الأحزاب السياسية بعد تعديله بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2011، لم يعد يتضمن جواز وقف الحزب و تجميده، وإنما يجوز للجنة الأحزاب حل الحزب فقط، ولا يوجد سند قانونى لوقف نشاط الحزب، كما أن قرار تجميد الحزب قد صدر من غير مختص، وأن التجميد ووقف النشاط رغم أنه إجراء وقتى إلا أنه امتد أحد عشر عامًا. وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المتقدم ذكرها. وبجلسة 20/5/2014، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً،وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 933 لسنة 18 قضائية الذى تضمن أن نشاط الحزب لا يزال مجمدًا، وأن أى إجراء للنشاط هو إجراء معدوم، وأن المؤتمر العام الثامن الطارئ من عدم أيضًا، وأن لجنة شئون الأحزاب السياسية لها سلطة تقديرية فى إلغاء تجميد نشاط الحزب من عدمه،كما أن القانون رقم 12 لسنة 2011 لم يحدد المتبع مع الأحزاب المجمدة قبل صدوره،ومن ثم فإن حزب العمل الاشتراكى لا يزال مجمدًا. وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 51701 لسنة 65 قضائية الذى تضمن أحقية الحزب فى مزاولة النشاط السياسى اعتبارًا من وقت نفاذ القانون رقم 12 لسنة 2011 فى 29/3/2011، وأن لجنة الأحزاب السياسية ملزمة بإلغاء تجميد الحزب نفاذًا لذلك القانون، كما أن استمرار تجميد الحزب هو حل مقنع له بغير اتباع الطريق القانونى ،ويمثل اغتصابًا لسلطة القضاء، وأن ذلك الحزب يُعد مزاولاً لنشاطه اعتبارًا من التاريخ المشار إليه. ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لإزالة التناقض المشار إليه بين الحكمين سالفى الذكر .
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون أحد الحكمين صادر من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية وينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين اتحدا موضوعًا وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا،ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيًا .
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 933 لسنة 18 قضائية ، بجلسة 24/9/2014، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2525 لسنة 2012 مدنى كلى شمال القاهرة ، أن المدعى أقام الدعوى رقم 2525 لسنة 2012 المشار إليها ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية ، بطلب الحكم بالاعتداد بقرارات المؤتمر العام الثامن الطارئ المن عقد يوم 13 أبريل 2012،والاعتداد بانتخاب ورئاسة المدعى لحزب العمل الاشتراكى ، واللجنة التنفيذية المنتخبة فيه، وقد قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بجلسة 30/12/2013 برفض الدعوى ، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، كما أن الثابت من مفردات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 51701 لسنة 65 قضائية ، بجلسة 20/5/2014، أن المدعى أقام الدعوى المشار إليها ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للجنة الأحزاب السياسية بالامتناع عن إنهاء تجميد حزب العمل الاشتراكى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن الحكمين المشار إليهما لم يتعامدا على موضوع واحد، إذ أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 933 لسنة 18 قضائية محله الاعتداد بقرارات المؤتمر العام الثامن الطارئ لحزب العمل الاشتراكى المنعقد يوم 13 أبريل 2012، ومن ثم الاعتداد بانتخاب المدعى رئيسًا للحزب، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه ينصب على إلغاء القرار السلبى الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالامتناع عن إنهاء تجميد حزب العملا لاشتراكى ، وهو موضوع مختلف عن موضوع الحكم الاستئنافى السالف ذكره، مما يتخلف معه مناط قبول دعوى التنازع الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.