Supreme Constitutional Court decision, case 188 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 188 of judicial year 25
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالعاملين بالخارج
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عباس عبد الفتاح جبر البسيونى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
بطلب الحكم : أصليًا بعدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالعاملين بالخارج ، واحتياطيًا :- بعدم دستورية القانون المشار إليه ، فيما خلا منه من النص على عدم الانتقاص من الحقوق التأمينية ، التى يتمتع بها المؤمن عليه فى أى قانون آخر ، حال تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد حدد ميعادًا للدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها ، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتنع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، لعدم اتصالها بها ، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع ، بجلستى 28/8/2002 ، و27/11/2002 ، بعدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، بإعادة الدعوى للمرافعة ، بجلسة 5/2/2003 ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعى تخلى عن هذا الدفع ، بتنازله عنه ، أمام محكمة الموضوع ، مما دفعها إلى إعادة الدعوى للمرافعة ، بجلسة 26/3/2003 ، وبذلك أضحى الدفع بعدم الدستورية المشار إليه ، كأن لم يكن بذلك التنازل ، ومن ثم فقدت محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الجدية ، ولا يجوز لها العودة ، ثانية ، ومنح المدعى أجلاً جديد ، لإقامة الدعوى الدستورية ، وذلك لجلسة 18/6/2003 ، بعد أن طلب المدعى منها عدم التنازل عن دفعه بعدم الدستورية ، باعتبار ذلك ميعادًا جديدًا ورد على غير محل ، ومتجاوزًا الميعاد المحدد قانونًا لرفع الدعوى الدستورية ، وإذ كان ذلك فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.