Supreme Constitutional Court judgment, case 59 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 8 July 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 59 of judicial year 3
- Hearing date
- 8 July 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 8 يوليو سنة 1989م، الموافق 5 ذو الحجة سنة 1409 ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين:- الدكتور منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 3 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
1- السيد / جمال الدين بدر الدين قرداحى
2- الآنسة / ناديه بدر الدين قرداحى
3- السيدة / جيوفانا اوغسطو جنتينى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد وزير المالية بصفته
4- السيد وزير الدولة للثقافة بصفته
الإجراءات
بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7976 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهم أموالهم وممتلكاتهم التى وضعت تحت الحراسة بمقتضى الأمر رقم 140 لسنة 1961، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمت بتاريخ 18/3/1979 بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ورخصت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة ، وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعون بجلسة 3 أكتوبر سنة 1987 بطلب إلى المحكمة لتتصدى لعدم دستورية القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وحيث أن المدعين ينعون علي القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعي المخول له ولعدم توافر الحالة التي تسوغ سرعه إصداره في غيبة مجلس الشعب، كما ينعون علي الفقرة الثانية من المادة الأولي والمادتين الثانية والسادسة منه مخالفتهم للمواد 34و36و68و167و178 من الدستور.
وحيث أن المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مارس سنة 1989 في الدعوي رقم 69 لسنة 3 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولي من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس سنة 1989، كما سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 في الدعويين رقمي 139و140 لسنة 5 قضائية دستورية، والدعوي رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية- والتي أثيرت فيها باقي الطعون التي أثيرت بشأن القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت علية "وذلك ما لم تكن قد تم بيعها..........."وبرفض ما عادا ذلك من طلبات وقد نشر هذان أن الحكمان الأخيران في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث أن الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية وهي بطبيعتها دعاوي عينية توجه الخصومة فيها إلي النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها علي الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلي الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلي عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلي دستورية ورفض الدعاوي علي هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية إجراءات استصدار القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكامها سالفة الذكر بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بصدد هذه الطعون تكون قد انتفت وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إنه لا محل لما يطلبه المدعون من إعمال المحكمة لرخصة التصدي لعدم دستورية القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه طبقًا لما تقضى به المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " ذلك أن إعمال رخصة التصدي المقررة للمحكمة طبقًا للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الأحكام المشار إليها في الدعاوى السابقة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.