Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 43 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 November 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 43
- Hearing date
- 6 November 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 43 قضائية "تنازع".
المقامة من
محمد فتحى مصطفى متولى حسين
ضـــد
1- وزير العدل
2- رئيس محكمة جنح مستأنف سيدي جابر وشرق الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنة 2016 جنح مستأنف سيدى جابر، المقيدة برقم 32635 لسنة 2015 جنح سيدى جابر، المقضى فيها بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد، ووقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بإدانة المدعى عن الشيك ذاته، فى الدعوى رقم 24145 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، المقيدة برقم 26274 لسنة 2015 جنح سيدى جابر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها،
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما ورد فى صحيفة الدعوى - فى أن المدعى أعطى بتاريخ 5/12/2014، المدعو/ عبدالجليل خميس محمد حسن، الشيك رقم 1021974721، بمبلغ قدره مائتان وستون ألف جنيه، مسحوبًــا على البنك التجارى الدولى – فرع سموحة، تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وقد أقيمت ضده الدعوى رقم 32635 لسنة 2015 جنح سيدى جابر، وقضى فيهــــا ببراءته ممــــا نسب إليه، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 26/2/2017، فى الدعوى رقم 86 لسنة 2016 جنح مستأنف سيدى جابر. كما أقيمت ضده الدعوى رقم 26274 لسنة 2015 جنح سيدى جابر، عن الشيك ذاته، وقضى فيها بالإدانة، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 11/6/2016، فى الدعوى رقم 24145 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق الإسكندرية. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًــا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة مــــــن جهــــــات القضـــــــــاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًــا لما يكون قد شابهما من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًــا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما فى الدعوى المعروضة صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن هذا التناقض - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، لكونها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون غير متوافرة فى شأن هذه الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًــا لنص المادة (32) من قانونها، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.