Supreme Constitutional Court decision, case 227 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 227 of judicial year 29
- Hearing date
- 3 December 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اولاً:- عبارة اول اكتوبر لسنه2004 الواردة بالفقرة الاولى من الفقرة السادسة من مواد اصدار القانون 91لسنه2005
ثانيا :- المادة رقم 103/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 93
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار
الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار
والدكتور عادل عمـــــــــــر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 227 لسنة 29 قضائية " دستورية
"
المقامة من
نادر محمد كمال مصطفى
الحديدى
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، والفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية
العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكميها،
الصادر أولهما :- بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"،
والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187
لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد
الإيرادات بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ونشر هذا الحكم
بالعدد رقم 21 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما :-
بجلسة 2/4/2016، فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى
بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (14 مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من
قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من
أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من
جديد لمراجعته. ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تغدو منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار
الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.