Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 September 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 43 of judicial year 41
- Hearing date
- 5 September 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
جيهان سعد زغلول اسعد محمد
ضد
1 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2 - محمد عبد الخالق أحمد ميتكيس
3 - أسامه عبد الخالق أحمد ميتكيس
الإجراءات
بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2019، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 4371، 4436 لسنة 132 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 846 لسنة 2011 إيجارات كلى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــــل - على ما يتبين من صحيفــــــــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 22/12/1962، استأجر مورث المدعية عين التداعى من المدعو/ محمود طه السيوفى، والتى آلت ملكيتها فيما بعد إلى مورث المدعى عليهما الثانى والثالث، وإذ قامت المدعية بتأجير تلك العين من الباطن دون الحصول على موافقتهما، فقد أقاما ضدها الدعوى رقم 1357 لسنة 2008 إيجارات كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المشار إليه، وإخلاء المدعية من العين، وتسليمها لهما خالية من المنقولات، وبجلسة 26/2/2015، قضت المحكمة لهما بطلباتهما، فطعنت على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 4436 لسنة 132 قضائية، كما طعن عليه أمام المحكمة ذاتها، ورثة المستأجر الأصلى بالاستئناف رقم 4371 لسنة 132 قضائية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 6/4/2016، بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، كان المدعى عليهما الثانى والثالث قد أقاما الدعوى رقم 846 لسنة 2011 إيجارات كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد مستأجر العين من الباطن، بطلب إخلائه من العين محل النزاع وتسليمها لهما خالية من المنقولات، وبجلســـــــــــة 29/1/2015، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، الذى قضى أولهما: بإخلائها من العين محل النزاع، وقد صار نهائيًّا وباتًا، وثانيهما: الذى قضى برفض دعوى الإخلاء المقامة ضد المستأجر من الباطن، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحــــــد الحكمين صــــــادرًا من أية جهــة من جهــــــات القضــــــاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدرا من محكمة واحدة ، هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التى تتبع جهة القضاء العــــــادى، فإن التناقض المدعــــــى به، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصــــــل فيــــــه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 4371، 4436 لسنة 132 قضائية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المعروض، وإذ انتهت المحكمة – فيما تقدم - إلى الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.