Supreme Constitutional Court judgment, case 207 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 207 of judicial year 19
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من :
السيد / محمد زكى طير البر
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد المستشار وزير العدل
4-
السيد / عبد الهادى سيد أحمد الجندى
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر عام 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى - أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3516 لسنة 1993 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع طالبًا إنهاء العلاقة الإيجارية بينه ووالده المرحوم / عبد الحميد سيد أحمد الجندى عن الشقة الكائنة بالعقار رقم 57 شارع سعد زغلول – بشبين الكوم وإخلاء العين وتسليمها له، وبجلسة 27/11/1996 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى – وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 8 لسنة 30 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم – وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمخالفته لأحكام المواد 7، 32، 34، 40، 41 من الدستور، وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، وقضى هذا الحكم – أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته) – ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.