Supreme Constitutional Court judgment, case 146 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 12 June 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 146 of judicial year 19
- Hearing date
- 12 June 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 – السيد / هشام محمد محمد بدوى
2 - السيد فاروق محمد إبراهيم
3 – السيد / أحمد حامد رمضان
4 - السيد فايز عبد الرؤوف محمد عثمان
ضد
1- السيد وزير القوى العاملة والهجرة
2- السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الإجراءات
بتاريخ 15/7/1997 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1019 لسنة 1996 عمال جزئى القاهرة ، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 28/6/1997 ، وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند (ب) من المادة (36) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ، ونص المادة (4) من قانون إصدار القانون المذكور . وقرارى وزير القوى العاملة رقمى 146 و147 لسنة 1996 وتعليمات اللجنة المشتركة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر للإشراف على الانتخابات العمالية .
وقدم المدعون فى الدعوى الموضوعية مذكرة لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية طلبوا فيها استعمال المحكمة رخصة التصدى بالنسبة لنصوص المواد (4 و7/1 و19 و20 و22 و 23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و41 و61 ) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وقرارى وزير القوى العاملة والهجرة رقمى 117 و 118 لسنة 1996 فيما تضمناه من فرض وصاية إدارية على التنظيم النقابى .
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشتركة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر المشكلة للإشراف على الانتخابات العمالية . ثانياً : عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة . ثالثاً : رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1019 لسنة 1996 عمال جزئى القاهرة بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة ببطلان انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابع لها المدعيين الأول والثانى ، وبشركة الصوامع والتخزين التابع لها المدعى الثالث ، وبشركة الجمهورية للأدوية التابع لها المدعى الرابع . ثانياً : إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فى طلب التعويض ، وقالوا بياناً لدعواهم : إنَّهم تقدموا بطلبات للترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية لجهات عملهم ، وإذ أعلنت اللجنة المشكلة لاختبار طالبى الترشيح فى القراءة والكتابة رسوبهم بالرغم من سبق حصولهم على شهادات تثبت إجادتهم للقراءة والكتابة ، وهو ما ترتب عليه عدم قبول أوراق ترشيحهم للانتخابات فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . وأثناء نظرها ، دفع المدعون بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (36) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ونص المادة (4) من قانون إصدار القانون المذكور ، وقرارى وزير القوى العاملة والهجرة رقمى 146 و 147 لسنة 1996 ، وتعليمات اللجنة المشتركة المشكلة للإشراف على الانتخابات العمالية ، وقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص المذكورة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشتركة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر المشكلة للإشراف على الانتخابات العمالية ، فهو دفع سديد ، ذلك أن مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح هو أن يكون النص محل تلك الرقابة نصاً تشريعياً بالمعنى الموضوعى أى تتولد عنه مراكز عامة مجردة سواء ورد النص ضمن التشريعات الأصلية التى تصدرها السلطة التشريعية ، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات المقررة لها فى الدستور ، وتنحسر تلك الرقابة عما سوى ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الاتحاد العام لنقابات العمال بالنظر إلى طبيعته وكيفية تكوينه يعتبر من أشخاص القانون الخاص ، فإن التعليمات الصادرة عنه أو من اللجان المشكلة به لا تعتبر تنظيماً لائحياً مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه . ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشار إليها .
وحيث إنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان مبنى النزاع الموضوعى عدم إجادة المدعين – بوصفهم راغبين فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية – للقراءة والكتابة ، فإنه يخرج من نطاق الدعوى المعروضة نصوص قرار وزير القوى العاملة رقم 147 لسنة 1996 الذى حدد مواعيد الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية لدورة 1996/2001 . وكذلك نصوص قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية – عدا البند 3 من المادة (6) والمادة (7) من هذا القرار – لأن الفصل فى تلك النصوص لا انعكاس له على الطلبات الموضوعية . ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الماثلة فى المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن قانون النقابات العمالية والتى تنص على أن " يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهنى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . والبند (ب) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية والذى يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة ، والفقرة الثالثة من المادة (41) من ذات القانون والتى تنص على أن " وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال " لخلو النص الطعين من فقرة رابعة ، والبند 3 من المادة (6) من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية والذى يوجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة باجتياز اختبار القراءة والكتابة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية . والمادة (7) من ذات القرار والتى تنص على أن " تتم اختبارات القراءة والكتابة للمرشحين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية حتى آخر يوم محدد لتقديم طلبات الترشيح على النحو المحدد بالتعليمات .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت مسألة دستورية نص المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 7/2/1998 فى القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المادتين 41 ، 61 من قانون النقابات العمالية ، والبند (ج) من المادة (36) من ذلك القانون . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (7) بتاريخ 19/2/1998 .
كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه ، والمادة 36 بند (ب) من هذا القانون ، وكذا البند (3) من المادة (6) والمادة (7) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 206 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى " برفض الدعوى " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
وحيث إن مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقاً للمادة (27) من قانونها أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها – فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من المدعين فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.