Supreme Constitutional Court judgment, case 73 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 February 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 73 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 February 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 170 لسنة 121 ق ، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 5957 لسنة 2004 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
3 - السيد المستشار النائب العام
4 -السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 - السيد / أحمد فتحى حامد المنياوى
6 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 170 لسنة 121 ق ، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 5957 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً فى القضية رقم 54 لسنة 2003 إفلاس بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 ق القاهرة . كما أقام المدعى عليه الخامس ضد المدعى جنحة مباشرة برقم 5957 لسنة 2004 جنح النزهة متهماً إياه بإصداره لصالحه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ، وقد أوقفت المحكمة الفصل فى هذه الجنحة لحين الفصل فى الجنحة رقم 13883 لسنة 2003 جنح مدينة نصر ، وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامته الدعوى الماثلة لما ارتآه من أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بنظر النزاع المشار إليه بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن التنازع مردد بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وإذ كانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.