Supreme Constitutional Court judgment, case 195 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 195 of judicial year 21
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (402 ) فقرة أولى وأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد حسن الحشاش
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (402 ) فقرة أولى وأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 8591 لسنة 1998 جنح فوة طالبة عقابه بالمادة (1/242 ، 3 ) عقوبات ؛ بوصف أنه تعدى بالضرب على ريهام عبد الستار حسن باستخدام أداة ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وبجلسة 23/3/1998 قضت محكمة الجنح بتغريمه مائة جنيه ، وإلزامه بتعويض مؤقت قدره خمسمائة جنيه للمدعية بالحق المدنى ؛ استأنف المدعى ، ودفع وكيل المدعية بالحق المدنى بعدم جواز نظر الاستئناف ، فبادره المدعى بالدفع بعدم دستورية المادة (1/402) إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقامها ، بيد أنها عادت فقضت بتاريخ 27/12/1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن نطاق الدعوى ، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى قدرت فيها محكمة الموضوع جديته .
وحيث إن النص الطعين وفيه ينحصر نطاق الدعوى على ما تقدم يجرى على النحو التالى : " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم " . ومفاد ذلك ؛ أن المتهم يجوز له استئناف جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته ؛ ما لم تكن الجنحة معاقباً عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف ، وذلك أياً كان نوع ومقدار العقوبة المحكوم بها ؛ لما كان ما تقدم ؛ وكان المدعى مقدماً للمحاكمة فى جنحة عقوبتها الحبس وجوباً بصرف النظر عما قضى عليه به فإن النص الطعين لا يكون قد حال بينه وبين استئناف الحكم الصادر بحقه ، بما تنتفى معه مصلحته فى الدعوى .
وحيث إنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى مضت فى نظر الدعوى تداركاً لما فرط منها ، بعد إذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.