Supreme Constitutional Court judgment, case 139 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 25
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد على غنيم
والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1 ــ السيد / محمد طارق محمد
2 ــ السيد / محمد إبراهيم إبراهيم
عن نفسيهما وبصفتهما مديران للشركة العالمية للهندسة والتجارة
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
3 ــ السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات الهرم .
بطلب الحكم بعدم دستورية :
1 ــ القانون رقم 11 لسنة 2002 الصادر بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
2 ــ بسقوط أحكام المواد ( 1 ، 5 ، 32 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى جميع الأحوال إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن تم حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " بجلسة 15/4/2007 والذى قضى ب أولا : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 02) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أن (مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون).
ثالثًا : برفض ما عدا ذلك من الطلبات .
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007 .
وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 " أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة قولا فصلا فى المسألة التى قضى فيها " .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- 11/1991 · Article 5not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.