Supreme Constitutional Court judgment, case 240 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 6 July 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 240 of judicial year 23
- Hearing date
- 6 July 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / عفاف عثمان رضوان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد
الإجراءات
بتاريخ الثانى من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 316 لسنة 2001 م بندر الفيوم، ضد المدعى عليه الرابع، بطلب إنهاء عقد الإيجار، المؤرخ 23/8/1989، المبرم معه، وتسليمها العين، المؤجرة له، خالية من الشواغل والأشخاص، على سند من القول بأن المدعى عليه الرابع استأجر منها الشقة ، المبينة بعقد الإيجار، لاستخدامها، مركزاً لتوزيع البريد بالفيوم، وكانت مدة العقد مشاهرة . ونظراً لحاجة المدعية لتلك الشقة ، قامت بمطالبته، وديا بتسليمها لها، إلا أنه رفض، فأقامت الدعوى المشار إليها، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على أنه " يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :-
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى ، أو صناعى ، أو مهنى ، أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين، من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً أوإناثاً من قصر وبُلَّغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ·
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها، أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر، كذلك، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه ألا تُقبل الخصومة ، إلا من هؤلاء الذين أضيروا من جريان سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر، التى يقوم عليها، ممكناً تحديده، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص القانونى ، فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى ، أية فائدة عملية ، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى ، بعد الفصل، فى الدعوى الدستورية عما كان عليها قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها الرابعة ، هى المستأجر الأصلى لعين النزاع، وما زالت شاغلة لها، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية (المطعون فيه)، يتناول مسألة امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية ، إلى غير المستأجر الأصلى ، واستمراره لصالح من كان يستعمل العين، من الفئات التى حددها، فى ذات النشاط ، الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى ، طبقاً للعقد، فإن هذا النص لا ينطبق على النزاع الموضوعى ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.