Supreme Constitutional Court judgment, case 122 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 122 of judicial year 19
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 اكتوبر سنة 2003 الموافق 16 شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 19 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 السيد / عبد الودود محمد عبدالبر
2 السيدة / قدرية محمد متولى
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية
2 السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 السيد / وزير العدل
4 السيد / محمد منير حلمى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر يونيه عام 1997 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 15085 لسنة 1996 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة طالبين الحكم بإخلائه من الشقة رقم 21 الكائنة بالعقار رقم 6 شارع المنتزه بالزمالك والتى كانت مؤجرة لزوجته المتوفية أمينة يوسف الصالح ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيين بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمخالفته لأحكام للمواد 2 ، 8 ، 32 من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته ثانياً ) وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 .
وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فإن الخصوم فى الدعوى الراهنة تكون منتهية
فلهذه الأسباب;
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.