Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 39 (enforcement dispute), hearing of 5 May 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 11 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 May 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا ارقام 3 لسنة 23 قضائية و 28 لسنة 27 قضائية و 215 لسنة 26 قضائية " دستورية "
وعدم الاعتداد بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 5521 لسنة 2002 مدني كلى حكومة ،
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 13/5/2007، فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2/3/2008، فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 4/5/2008، فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/1/2006 فى الدعوى رقم 5521 لسنة 2002، ومن محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/2/2008 فى الاستئناف رقم 6335 لسنة 123 "قضائية"، ومن محكمة النقض "منعقدة فى غرفة مشورة" بجلسة 23/6/2016 فى الطعن رقم 6184 لسنة 78 "قضائية"، وما ترتب عليها من آثار، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــــر شريف وبولــــــــــــس فهمى إسكندر ومحمـــــــــــود محمد غنيم والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
أسامة عبدالعزيز محمد المنزلاوى، بصفته الممثل القانونى لشركة بلوريتان مصر للأثاث
ضـــد
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/1/2006 فى الدعوى رقم 5521 لسنة 2002، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/2/2008، فى الاستئناف رقم 6335 لسنة 123 "قضائية"، والحجز الإدارى التنفيذى الموقّع بتاريخ 19/2/2017 استنادًا إليهما، وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، و215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكمى محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة المشار إليهما، وبالحجز الإدارى التنفيذى سالف البيان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5521 لسنة 2002 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه، طلبًا للحكم بعدم خضوع السلع الرأسمالية، المستوردة من الخارج لغرض التصنيع وليس لغرض البيع أو الاتجار، للضريبة العامة على المبيعات، وعدم أحقية المدعى عليه فيما حصّله من قيمتها؛ بما يترتب عليه من كف يده عن مطالبته بباقى قيمتها واعتبار الإفراج عن هذه السلع إفراجًا نهائيًّا، وإلزام المدعى عليه برد الدفعة المقدمة وكذا الأقساط المسددة منه لحساب هذه الضريبة، فقضت تلك المحكمة بجلسة 28/1/2006 برفض الدعوى، استنادًا إلى خضوع السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك استخدامها فى التصنيع، فاستأنفت الشركة المدعية ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهــــــرة، بالاستئناف رقم 6335 لسنة 123 "قضائية"، وبجلسة 20/2/2008 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى استند إليها، فطعنت الشركة المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 6184 لسنة 78 "قضائية" فقضت بجلسة 23/6/2016، منعقدة فى غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن؛ على سند من عدم إيداع الشركة المدعية صورة رسمية من الحكمين الابتدائى والاستئنافى قلم كتاب محكمة النقض حال تقديمها لصحيفة الطعن، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكمى محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة سالفى البيان، شاملين ما ترتب عليهما من توقيع الحجز الإدارى التنفيذى المشار إليه، يمثلان عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2/3/2008 فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 4/5/2008 فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ، التى ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا، بمضمونها أو أبعادها، دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممهـــــــــا بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنهـــــــا أو المترتبــــــــــة عليهـــــــــا، ولا يكــــــون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها. وعلى ذلك لا تعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعــــن فى الأحكام القضائية، وهـــــــــو ما لا تمتد إليه ولايــــــــة هذه المحكمة، ولا تطرحه الدعوى المعروضة، التى تهدف فى حقيقتها إلى إزالة العوائق التى تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2/3/2008 فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 4/5/2008 فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ...."، لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، وهو ما لا يتأتى إلا بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دومًا فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وخلصت المحكمة إلى انتفاء المصلحة فى الدعوى، بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، وأن الشركة المدعية فيها يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية بإعفائها من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، وليس بغرض الاتجار، وذلك من خلال نجاحها فى إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بأحكامها المتقدمة قد حددت، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون. وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم، ولازمًا للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه ويكمله، ليُكَوّنَ معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور على أحكامها، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إن الأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض، سالفة البيان، وما ترتب عليها من آثار، مؤداها خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، أيًّا كان الغرض من استيرادها، بالمخالفة لمقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالفة البيان، بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامــــــــة على المبيعـــات، ومن ثم فإن تلك الأحكام وما ترتب عليها من آثار، تُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكمى محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة المشار إليهما، وما ترتب عليهما من آثار، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه على النحو سالف البيان، فإن قيام هذه المحكمة بالبت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 13/5/2007، فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2/3/2008، فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 4/5/2008، فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/1/2006 فى الدعوى رقم 5521 لسنة 2002، ومن محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/2/2008 فى الاستئناف رقم 6335 لسنة 123 "قضائية"، ومن محكمة النقض "منعقدة فى غرفة مشورة" بجلسة 23/6/2016 فى الطعن رقم 6184 لسنة 78 "قضائية"، وما ترتب عليها من آثار، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.