Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحــديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عمر محمود عمر هلال
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد المستشار المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
7- السيد المستشار المحام العام الأول لنيابات الجيزة
8- السيد المستشار المحام العام لنيابة شمال الجيزة
9- السادة المستشارون أعضاء الدائرة رقم 17 جنايات الجيزة
10- السيد/ محمد بهيج عبدالحميد
11- السيد/ محمود محمد الشناوى
الإجراءات
بتاريخ 2 مارس سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً تحديد جهة القضاء المختصة ولائيًا بنظر الدعوى رقم 32994 لسنة 2010 جنايات قسم العجوزة والمقيدة برقم 5501 لسنة 2010 جنايات كلى شمال الجيزة ، والدعوى رقم 20626 لسنة 65 قضاء إدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجناية رقم 32994 لسنة 2010 قسم العجوزة ، والمقيدة برقم 5501 لسنة 2010 جنايات كلى شمال الجيزة ، بعرض رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بأمر الإحالة ، ولم يتم الفصل فيها بعد. كما أقام المدعى الدعوى رقم 20626 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه، ولم تحدد جلسة بعد لنظر الدعوى ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص الولائى بين محكمتى جنايات الجيزة والقضاء الإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبًا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها.
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة ، ما يفيد تحديدا لموضوع الدعوى المنظورة أمام جهتى القضاء الجنائى والإدارى ، إذ لم يقدم المدعى سوى شهادتين الأولى صادرة من نيابة شمال الجيزة الكلية تفيد اتهامه فى قضية رشوة لم يفصل فيها بعد، والثانية صادرة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامته دعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارى لم يبين محتواه أو مضمونه – وبافتراض تمسك كل من الجهتين باختصاصها، فإن الأوراق قد جاءت خلوا من دليل على وحدة موضوع الدعويين، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.