Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 6 June 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 20
- Hearing date
- 6 June 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الجليل السيد زقزوق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط
6 - السيد مأمور الحجز بمأمورية الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن صحيفة الدعوى الدستورية وعلى ما تنص عليه المادة (30) من قانون المحكمة لم تتضمن البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية ونطاق المسائل الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها ، ومدى ارتباطها بالنزاع المطروح على محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون الطعن مجهلا ، وتضحى الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.