Supreme Constitutional Court judgment, case 224 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 31 July 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 224 of judicial year 26
- Hearing date
- 31 July 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، ومصادرة الكفالة وألزمه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ عبدالمنعم راغب ضيف
بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المقاولات المعمارية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قاد أقام الدعوى رقم 7430 لسنة 20049 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية ضريبة أخرى خلاف ما ورد بإقراراته المقدمة عن الفترة من عام 1994 حتى عام 2002، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبسقوط قرارى وزير وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992، إذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين، وقرر تنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعى يبيح له الإقرار بالترك، وكانت هيئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، ومصادرة الكفالة وألزمه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28مادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.