Supreme Constitutional Court judgment, case 198 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 198 of judicial year 35
- Hearing date
- 3 November 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (161 , 162) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة (123) من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد السيد مصطفى
ضـــد
1– رئيس مجلس الوزراء
2– وزير الماليـــــة
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2013، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانــــــــــون الضريبة على الدخـــــــل الصـــــادر بالقانــــــــون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 13/10/2018، قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم تقدم مذكرات خلال الأجل المشار إليه.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2058 لسنة 2010 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بانتداب أحد الخبراء المختصين من مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على ملف المدعى الضريبى لبيان حقيقة دين الضريبة المطالب به، وما تم سداده منه بالفعل للوصول إلى حقيقة المديونية، تأسيسًا على اعتراضه على قرار لجنة طعن ضرائب اللبان بالإسكندرية (ملف 3/1/310/59/50) عن السنوات من 1991 إلى 1993، وبجلسة 25/11/2010 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية للاختصاص، فأحيلت إلى الدائرة 46 ضرائب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلســــــــــة 27/1/2013 قضت المحكمة أولاً: بعدم جواز نظر الطعن عن سنة 1991 لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم 244 لسنة 2011 كلى ضرائب الإسكندرية، والمؤيد استئنافيًّا. ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة للطعن على سنتى النزاع 1992/1993. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 149 لسنة 69 قضائية مستأنف ضرائب، أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبجلسة 3/9/2013، دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن: "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وتنص المادة (162) منه على أن "يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وتنص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن: "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هــــــذه المحكمة بطريــــــق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين؛ أولهما: أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقــــــــوق التى يدعيها لا يعـــــــود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها؛ إذ لا يُتصور أن تكون مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية محض مصلحة نظرية غايتها إعمال النصوص التى تضمنها الدستور إعمالاً مجردًا، تعبيرًا فى الفراغ عن ضرورة التقيد بها، وما إلى ذلك قصد المشرع بالخصومة الدستورية التى أتاحها للمتداعين ضمانًا لمصالحهم الشخصية المباشرة؛ فلا تعارضها أو تعمل بعيدًا عنها.
وحيث إن المدعى أقام دعواه الموضوعية بتاريخ 14/3/2010، بعد إلغاء العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وإبان العمل بالمادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ مما مؤداه عدم سريان نص المادتين (161 و162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛ على النزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية؛ وبالتالى لا يكون للفصل فى دستوريتهما أى انعكاس على تلك الدعوى، لتنتفى بذلك مصلحة المدعى فى الطعن عليهما، ويتعين، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه، بحكمها الصـــادر بجلســــــــــة 25/7/2015 فـــــــى الدعوى رقـــــــم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والذى قضـــــــى: أولًا: بعـــــــدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز المادة (122) من القانون ذاته، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــــــدد 31 مكرر (ج) بتاريخ 2 أغسطس سنة 2015.
ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستوريـــــــــــة العليا الصـــــــادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألــــــة المقضى فيها، وهى حجية تحـــــــول بذاتها دون المجادلة فيهــــــــــــا، أو إعادة طرحهــــــا عليها مــــــن جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 161not on the website yet
- 157/1981 · Article 162not on the website yet
- Income Tax Law · Article 123المادة (123) من قانــــــــــون الضريبة على الدخـــــــل الصـــــادر بالقانــــــــون رقم 91 لسنة 2005
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستوريـــــــــــة العليا الصـــــــادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستوريـــــــــــة العليا الصـــــــادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.