Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 18 of judicial year 38
- Hearing date
- 14 October 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ على محمد على حسن
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير العدل
4 – السيدة/ مها صلاح صوفى أحمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2016، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبًا الفصل فى تنازع الاختصاص، بتعيين الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع فى الجنحة
رقم 4605 لسنة 2012 جنح أهناسيا، المقامة أمام محكمة جنح أهناسيا، والدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى جزئى أهناسيا المقامة أمام محكمة أهناسيا الجزئية (الدائرة الثانية)، واستئنافها رقم 451 لسنة 2015 مدنى مستأنف بنى سويف، المقام أمام محكمة بنى سويف الابتدائية "الدائرة الأولى الاستئنافية"، والدعوى
رقم 445 لسنة 2015 أحوال شخصية نفس أسرة أهناسيا، المقامة أمام محكمة أهناسيا لشئون الأسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة،
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى، أمام محكمة جنح أهناسيا الجنحة رقم 4605 لسنة 2012 جنح أهناسيا بطريق الادعاء المباشر، متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية، وبجلسة 2/6/2012 قضى فيها غيابيًّا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه والمصاريف، فأقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعى أمام محكمة أهناسيا الجزئية "الدائرة الثانية"، الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى جزئى أهناسيا، بطلب الحكم بإلزامه بتعويض قدره (40,000) جنيه، عما أصابها من أضرار مادية تمثلت فى حرمانها من منقولاتها وعدم ردها إليها، وبجلسة 28/5/2015 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى لها مبلغ (35,000) جنيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضـــــــــــاء طعن عليه أمام محكمة بنى سويف الابتدائية "الدائرة الأولى الاستئنافية" بالاستئناف رقم 451 لسنة 2015 مدنى مستأنف بنى سويف، وبجلسة 26/4/2016 قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المدعى على هذا الحكم بالنقض، كما أقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعى الدعوى رقم 445 لسنة 2015 أحوال شخصية نفس أسرة أهناسيا أمام محكمة أهناسيا لشئون الأسرة، بطلب إلزامه بتسليم أعيان جهازها أو قيمتها فى حالة استهلاكها، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين المحاكم المنظور أمامها الدعاوى المشار إليها، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيًّا أم سلبيًّا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به – بفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحًا أمام محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.