Supreme Constitutional Court judgment, case 66 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 28
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضرائب على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، والزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد الديب الممثل القانونى
لشركة الاسكندرية لتصنيع الورق والكرتون
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضرائب على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قرر أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين تنازله عن الدعوى الدستورية المعروضة وترك الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعى يبيح له الإقرار بالترك، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبول ذلك التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، والزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.